أبي حمزة (1) أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه قال نعم فقال الرجل إن فيه الكيمخت قال وما الكيمخت فقال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه. وهي تدل على جواز تقليده، وإنما لا يجوز الصلاة فيه. وعن الجعفريات (2) عن الصادق عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يصلي في سيفه وعليه الكيمخت، فإن قوله ذلك يدل على أن الكيمخت ميتة، وإلا فلا وجه لنقله. (تأمل) إلى غير ذلك. والانصاف أن لا معارضة بين الروايات، بل لما دلت على الجواز نحو حكومة على غيرها (كما تقدم) ، فحمل أخبار الجواز على التقية فرع المعارضة، ومع الجمع العقلائي لا مصير لذلك.
نعم ما يمنعنا عن الجرئة إلى الذهاب إلى الجواز، هو دعاوى الاجماع، وعدم الخلاف، وعدم وجدانه، والشهرة في المسألة أهمها ما حكي عن الحلي أنه قال (بعد نقل صحيحة البزنطي المتقدمة الدالة على جواز الانتفاع بأليات الغنم بهذه العبارة) لا يلتفت إلى هذا الحديث، فإنه من نوادر الأخبار، والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر. (انتهى) ويظهر من المسالك (3) أيضا أن عدم جواز الانتفاع بأليات الميتة، والمبانة من الحي، موضع وفاق. وفي مفتاح الكرامة (4) بعد حكاية عدم جواز الانتفاع عن المحقق والعلامة والشهيدين والفاضل الهندي قال: وهو قضية كلام الباقين قطعا لوجهين: أحدهما أن مفهوم اللقب معتبر اجماعا في عبارات الفقهاء، وبه يثبت الوفاق والخلاف، الثاني ملاحظة السوق والقرائن (انتهى) لكن يظهر منه عدم تحصيل الاجماع أو الشهرة من كلمات الفقهاء، وإنما الاستفادة من اجتهاده، ولا يخفى ما فيه، كما أن صريح المحقق الأردبيلي، والمحدث