ولا يبيعها.
والظاهر منها أن الممنوع من الانتفاعات هو الأكل والبيع ونحوه، فقوله : نعم تجويز الانتفاعات، وقوله: يذيبها من باب المثال، ولهذا قال بعده ولا يأكلها ولا يبيعها، ولم ينه عن غيرهما، فتدل على جواز مطلق الانتفاع بها غيرهما. وبضميمة ما دلت على أن الأليات ميتة ولو تنزيلا، يفهم أن لا حكم لها مستقلا غير ما للميتة، فتدل على جواز الانتفاع بالميتة في ما سوى الأكل والبيع.
ومنها رواية دعائم الاسلام (1) عن علي عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب، فلما كان من الغد خرجت معه فإذا سخلة مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، قال:
قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله، فأين قولك بالأمس، قال ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق وهي كما ترى حاكمة على كل ما دلت على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة بل بها مطلقا، فإن الظاهر منها أن الانتفاع بالميتة لا محذور فيه، وإنما المحذور من جهة السراية، ولعل الالصاق كناية عنها، ويحتمل أن يكون المراد بالجلد الذي لا يلصق، هو ما عولج بالملح والدباغ، فدلت على عدم جواز الانتفاع قبله ، لكنها ضعيفة السند، وقد تقدم في ذيل رواية اللئالي (2) أنه قال في شاة ميمونة ألا انتفعتم بجلدها.
وهيهنا عدة روايات تدل على جواز اللبس. كرواية محمد بن أبي حمزة (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا. فإن السكوت عن حرمة لبسها دليل علي جوازه، وإنما الممنوع الصلاة فيها (تأمل) وكصحيحة الريان بن الصلت المتقدمة عن الرضا عليه السلام، وفيها نفي البأس عن لبس أشياء منها الكيمخت. ورواية علي بن