من السحت وفي رواية محمد بن مضارب (1) عنه عليه السلام قال لا بأس ببيع العذرة وفي موثقة سماعة (2) قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، قال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول، قال: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة. وعن دعائم الاسلام (3) عنه عليه السلام عن آبائه (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الأحرار (إلى أن قال) وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتة. ويظهر من رواية المفضل بن عمر (4) عنه عليه السلام جواز الانتفاع بها، بل تشعر أو تدل على جواز بيعها.
ثم إن العذرة هل هي خرء مطلق الحيوان (كما لعله الظاهر من اللغويين) أو خصوص الانسان (كما عن بعض أهل اللغة) فعلى الأول يشكل الأخذ بما دلت على أن ثمنها سحت، على فرض تعارض الروايات، وعدم مقبولية الجمع المتقدم منا، ولا سائر ما قيل في وجهه، لأن ما يباع من العذرات النجسة ليس إلا عذرة الانسان، وأما عذرة الكلب والسنور ونحوهما فلا تباع، ولم يكن بيعها معهودا قط. وما في بعض الروايات الضعيفة (5) من النهي عن الصلاة في خف يتخذ من جلود الدارش، معللا بأنه يدبغ بخرء الكلاب، لا يدل على أن خرءها كان يباع ويشترى، فمن المقطوع عدم معهودية بيعه، بل المتعارف بيع عذرة الانسان التي يحتاج إليها الناس للتسميد وكذا عذرة الحيوانات المأكولة اللحم، فلم يكن مورد السؤال في موثقة سماعة، ومورد سائر الروايات إلا عما كان مورد البيع والشراء، لا مطلقا، وعليه يكون تقييد ما دلت على أن ثمن العذرة سحت، وبيعها حرام، بالاجماع والسيرة على صحة بيع عذرة المأكول اللحم مستهجنا، للزوم اخراج ما هو أكثر تداولا، أي ما هو لجميع صنوف