يرفع احتمال التسبيب إلى الارتكاب أو تحصيل شرطه أو رفع مانعه، فإنه باشتراطه بشرط لازم الوفاء لدى العقلاء وبحكم الشرع، منعه عن الأكل وسائر التصرفات غير الاسراج ومعه لا يكون سببا أو نحوه للأكل نعم يقع الاشكال في تسبيبه لتنجس ظروفه ومعرضية ابتلائه بالنجس في المأكول والمشروب ويأتي الكلام فيه. وإن قلنا بعدم الوجوب شرطا فهل يستفاد من الروايات الوجوب النفسي لمصلحة في الاعلام أم لا، والتحقيق أن الظاهر منها أن الوجوب شرعي لغاية التحفظ عن وقوع المشتري في الحرام والابتلاء بالنجس، فعليه لا يجب ذلك إذا علم بعدم ابتلائه به من الشرب والملاقاة ونحوهما، بل لا يجب مع علمه بعدم تأثير الاعلام فيه لكونه ممن لا يبالي بالدين وليس الكلام هاهنا في جواز البيع منه أو جواز تسليطه عليه في الفرض، فلو فرض أنه باعه مع الغفلة عن عدم مبالاته وأراد أن يعلمه بعد تحويل الزيت ثم بعده علم بأنه لا يبالي بالنجس ولا تأثير لا علامه: لم يجب عليه ذلك، لأن وجوب الاعلام نظير وجوب الاحتياط لا نفسية له، بمعنى أنه لا يكون الاعلام ذا مصلحة في نفسه وإن كان الوجوب نفسيا بمعنى آخر، وبالجملة وجوبه للتوصل إلى أمر آخر ومع حصوله على أي حال أو عدم حصوله كذلك: لا يجب، نظير وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهما مع عدم احتمال التأثير لا يجبان كما هو واضح.
ثم إني بنيت على قصر البحث في هذا الأمر على ما ذكر مما هو مربوط بجوهر المسألة، لكن جمع من أصحاب البحث أمروني بالتعرض لما أفاده الشيخ الأعظم (1) من العناوين الأربعة، فنقتصر على البحث حول بعض ما أفاده وحققه رحمه الله.
قال: هنا أمور أربعة أحدها أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره غيره على المحرم ولا اشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه بل أشد لظلمه أقول: هنا جهات من البحث.
الأولى الظاهر أن مراده بصيرورة فعل الشخص علة تامة لتحقق الحرام: