بما يحتاج الانسان إليه لقوته وقوت عياله مع انحصار الوجه بالمتجر كما صنعه ابن حمزه (1) وللمكروه بالصرف ونحوه، وللمحظور بأقسام، عد منها ما لا ينتفع به، كالحشرات ونحوها، والظاهر منه أن الأقسام للتجارة، وأن الأحكام الخمسة هي التكليفية لا مع الوضعية فيرد عليه أولا بأن ما عد واجبا غير وجيه، لأن التجارة لا تصير واجبة شرعا ولو كان الطريق في تحصيل قوت العيال منحصرا بها، لما حقق في محله من عدم وجوب ما يتوقف عليه الواجب حتى المقدمات الوجودية، وعلى فرض وجوب ما يتوقف عليه، يتعلق الوجوب بعنوان آخر غير عنوان ذوات الموقوف عليها (وما ربما يقال) إنها صارت واجبة بالعرض (ليس وجيها) والتفصيل يطلب من مظانه.
وثانيا أن الحرمة في كثير مما ذكره غير ثابتة أو ثابتة العدم، كالتجارة بما لا ينتفع به، فإنها من حيث هي تجارة ونقل وانتقال ليست محرمة: والتصرف في مال الغير بعد بطلان المعاملة وإن كان محرما لكنه غير مربوط بالتجارة، وكذا التجارة بالأعيان النجسة غير ثابتة الحرمة على ما يأتي الكلام فيها انشاء الله.
وثالثا أن المقسم في التجارة الواجبة والمستحبة والمكروهة هو الكسب المنتهي إلى النقل والانتقال العقلائي الممضي، أعني النقل والانتقال الواقعي الذي يوصل المكلف إلى حفظ النظام مثلا، بناء على ما هو التحقيق من وجوب المقدمة الموصلة لا المطلقة: على فرض تسليم وجوب المقدمة: وفي المحرمة لو كان كذلك يلزم صحة المعاملة وهي خلاف الواقع المسلم عندهم، فلا بد وأن يكون المراد فيها المعاملة العقلائية التي زعم العقلاء النقل فيها، فلا يكون المقسم واحدا: إلا أن يقال: إن المقسم نفس طبيعة المعاملة الجامعة بين الصحيحة والفاسدة، وحيثية الإيصال من خصوصيات القسم، ثم إن المحرم على فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية، أي انشاء السبب جدا لغرض التسبيب إلى النقل والانتقال، لا النقل والانتقال، ولا هو بقصد ترتب الأثر، ولا تبديل المال