أو المنفعة، لأن الظاهر أن المعاملات هي الأسباب التي قد تنتهي إلى المسببات وقد لا تنتهي إليها ولهذا صح تقسيمها إلى الصحيحة والفاسدة بلا تأول، فلو كانت عبارة عن النقل والتبديل لكان أمرها دائرا بين الوجود والعدم، لا الصحة والفساد، ولا يعقل أن يكون المحرم النقل وما يتلوه، لأنهما غير ممكن التحقق بعد وضوح بطلان تلك المعاملات نصا وفتوى، وإرادة النقل العقلائي مع قطع النظر عن حكم الشرع ولولا عدم الانفاذ، لا ترجع إلى محصل، لعدم الوجود للنقل اللولائي، كما لا وجود للنقل الوهمي: وما يمكن أن يتصف بالحرمة هو المعاملة السببية أي الانشاء الجدي بقصد حصول المسببات، لا بمعنى كون القصد جزء الموضوع، بل بمعنى أن موضوع الحرمة الانشاء الجدي الملازم له ثم إن ما ذكرناه هاهنا لا ينافي ما اخترناه من دلالة المتعلق بمعاملة، على صحتها، وفاقا لبعض أهل الخلاف (1) لأن الكلام هناك في الدلالة العرفية أو العقلية، وفي المقام في تصوير متعلق الحرمة بعد الفراغ عن بطلان المعاملة وحرمتها، مع أن ما ذكرناه هناك لا يخلو من كلام.
فلنرجع إلى أقسام المعاملات المحرمة أو ما قيل بتحريمها: الأول الاكتساب بالأعيان النجسة، وفيه جهتان من البحث.
الجهة الأولى وهي المهم في المقام، في حرمته شرعا، بمعنى أن ايقاع المعاملة عليها محرم وإن لم يترتب عليها المسبب ولا يحصل النقل والاستدلال عليها بحرمتها ونجاستها وعدم المنفعة المعتد بها لها، ليس على ما ينبغي، لأنها لا تقتضي الحرمة الشرعية لنفس المعاملة، إلا أن يراد بالأولين بيان تحقق موضوع الروايات، كرواية تحف العقول وغيرها، فالأولى صرف الكلام إليها فنقول:
أن ما دلت أو يتوهم دلالتها على عموم المدعى روايات ضعيفة الاسناد، بل