السيوف وأبيعها من السلطان الخ، يظهر منها أيضا أن شغله لم يكن عمل السيف بل كان صيقلا، وبمقتضى الروايتين أنه كان يشتري السيوف ويغمدها ويبيع من السلطان ولعله كان شغله مختلفا بحسب الأزمان، ولعله كان تاجرا وله عمال اشتغلوا بتغميد السيوف، وعمال بالصيقل (تأمل) وكيف كان لا شبهة في بيعه الأغماد، ولا معنى لاعطائها بلا ثمن وبنحو المجانية.
وأما قوله: ونحن مضطرون إليها، ليس المراد من الاضطرار هو الذي يحل المحظورات، سيما في مثل رجل صيقل كان يبيع من السلطان، بل المراد الاضطرار والاحتياج في التجارة. ولهذا ترك القاسم العمل بالميتة بمجرد صعوبة اتخاذ ثوب للصلاة. بل لا وجه للاضطرار المبيح للمحظور إلى عمل خصوص الميتة في بلد المسلمين الشايع فيها الجلود الذكية في عصر الرضا والجواد عليهما السلام، مع حلية ذبائح العامة واعتبار سوقهم، وكون الصيقل الذي يشتري السيوف ويبيعها من السلطان مضطرا إلى عمل الميتة، ولم يمكن له اشتراء الجلود الذكية، مقطوع الفساد كما هو واضح، مضافا إلى أن الظاهر من الرواية أنهم كانوا مضطرين إلي عمل السيوف أو أغمادها، لا إلى عمل خصوص الميتة وقوله: لا يجوز في أعمالنا غيرها، لا يراد منه أن عملهم خصوص الميتة، بل المراد أنه لا يجوز عملهم، ولا تدور تجارتهم، إلا مع الابتلاء بها، فلا يكون المراد الاضطرار بخصوصها.
هذا بناء على نسخة الوسائل، وفي الحدائق (1) إنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير، وعلى هذه النسخة أيضا لا يراد بالاضطرار هو المبيح للمحظورات، سيما مع ملاحظة رواية القاسم الصيقل، ولم يظهر منها أن مراده من قوله: (صعب ذلك علي) أنه صعب عليه من جهة احتمال التقية في صدور الحكم من أبيه عليه السلام، ولعل مراده صعوبة غسل البدن واللباس وتعويضه للصلوات، وقوله: كل أعمال البر بالصبر، لم يظهر منه لوجه عدم جواز العمل بغير المذكى. والانصاف أن الرواية ظاهرة الدلالة على جواز بيع جلد الميتة وشرائه وسائر الاستفادات منه، بل يظهر