لكن في سندها ضعف بعلي بن أبي مغيرة، للوثوق بأن توثيق العلامة تبع للنجاشي في ابنه الحسن بن علي بن أبي مغيرة، وظاهر كلام النجاشي توثيق ابنه، فتعبير السيد صاحب الرياض عنها بالصحيحة غير وجيه ظاهرا.
ومنها حسنة أبي مريم (1) وفيها نقل قضية أخرى شبيهة بها، لكن ليس لها اطلاق بالنسبة إلى جميع الانتفاعات، بل نقل قضية يظهر منها عدم جواز الانتفاع بها في الجملة.
ومنها صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي (2) على طريق الصدوق، بل الكليني أيضا بناء على وثاقة سهل بن زياد قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به. يظهر منها أن عدم جواز الانتفاع بالميتة كان مفروغا منه، وإنما لا ينتفع بالمقطوع لكونه ميتة حكما وتنزيلا أو حقيقة، ومقتضى اطلاع عدم الانتفاع بالأليات عدم الانتفاع بالميتة أيضا، إلا أن يناقش في الاطلاق، بأن يقال: إن حكم الميتة لما كان مفروغا منه لم تكن الرواية إلا بصدد تنزيل الجزء المقطوع منزلة الميتة في عدم الانتفاع. فيكون الجزء تبعا في الحكم الثابت للميتة، فيكون مقدار عدم الانتفاع به كمقداره فيها، ولم يتضح فيها، وليست بصدد بيانه. وبعبارة أخرى أنها ليست بصدد بيان عدم الانتفاع به ابتداء، بل بصدد بيان تشبيهه بها في الحكم الثابت، فلا اطلاق فيها.
ومنها رواية الفتح بن يزيد الجرجاني (3) عن أبي الحسن، قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا، فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب و