يكون التغني حراما وكذا أخذ الأجر عليه.
إلا أن يقال إن زف الأعراس إلى بيت الأزواج وتجويز الغناء لذلك ملازم لسماع الأجانب فضلا عن بعض المحارم، فالتجويز للزف ملازم لتجويز الاسماع، لكن مقدار الملازمة هو الاسماع الاتفاقي للعابر ونحوه ولا يلزم منه جوازه للداخل لتلك الغابة، أو يقال: إن الرواية منصرفة عن المحارم وهو ليس ببعيد وإن كان الأحوط ما ذكر، كما أن الأحوط عدم جاز أخذ الأجر للتغني المتحد خارجا مع محرم كالتغني بالكذب والفحش (نعم) لا بأس بأخذ الأجر للغناء وإن اقترنت معه المحرمات الخارجية، كما لو كان مقترنا بآلات اللهو وإن كانت المغنية ضاربة لها مع تغنيها يجوز أخذه في مقابل تغنيها لا العمل المحرم المقارن له.
تنبيه بناء على ما ذكرناه في موضوع الغناء من اعتبار الحسن الذاتي والرقة في الصوت في الجملة: لا يدخل فيه سائر الأصوات اللهوية كالتصنيفات المصطلحة بالألحان المعهودة عند أهل المعاصي والفساق، فلا تكفي الأدلة الدالة على حرمة الغناء بعنوانه لاثباتها لها لعدم صدقه عليها، بل لا تكون موجبة للخفة المعهودة المعتبرة في الغناء وإن يحصل به السرور ونحوه، ولا تصح دعوى إلغاء الخصوصية عرفا كما هو ظاهر.
نعم يمكن دعوى اندراجها في قول الزور ولهو الحديث بضميمة الأخبار المفسرة لهما بالغناء بأن يقال إن الظاهر من الروايات المفسرة أن الغناء مندرج تحت عنوانهما واحتمال الالحاق الحكمي أو الموضوعي الراجع إلى الحكمي نتيجة بعيد جدا، بل فاسد مخالف للروايات كقوله: قول الزور الغناء (1) وقوله في جواب السؤال عن قول الزور:
الغناء (2) وكقوله: الغناء مما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري (الخ (3) وأوضح منها قوله: الغناء مما أوعد الله عليه النار وتلا هذه الآية ومن الناس (الخ) (4) إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في اندراجه في مفادها، ولا شك في عدم اندراج عنوانه بما هو فيه.