رجوعه عنه في أول الكتاب في غاية البعد. وقال في المقنع (1) لا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلدة ميتة، ولا بأس بأن تشربه. وتجويز ابن الجنيد ومن بعده وإن كان مبنيا علي طهارة جلدها بالدباغ، أو عدم تنجس المايع به (على احتمال في كلام الصدوق) لكن مع ذلك تكون استفادة الاجماع من كلام القوم مشكلا، فإن الاجماع التقديري ليس بشئ، هذا مع عدم وضوح مسلك ابن إدريس في باب الاجماع. فالأشبه الجواز والأحوط الترك، هذا حال جواز الانتفاع.
وهل يجوز البيع وسائر الانتقالات في ما جاز الانتفاع به، الأقوى هو الجواز، لعدم دليل على المنع سوى رواية دعائم الاسلام المتقدمة، وهي ضعيفة السند. و سوى روايات دلت على أن ثمن الميتة سحت كرواية السكوني (2) الموثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة ومرسلة الصدوق (3) قال قال عليه أجر الزانية سحت، (إلى أن قال) وثمن الميتة سحت. ورواية حماد بن عمرو (4) وأنس بن محمد (5) عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى قال: يا علي من السحت ثمن الميتة وسوى صحيحة البزنطي (6) صاحب الرضا عنه في أليات مقطوعة وفيها يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها، ورواها الحميري بإسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام وما عدا الأخيرة مخصصة بصحيحة محمد بن عيسى المتقدمة عن الصيقل التي يظهر منها جواز الانتفاع بجلد الميتة وجواز بيعها لذلك والظاهر أن العرف مساعد لالقاء الخصوصية والجمع بينها وبين ما تقدم، بأن كل مورد يجوز الانتفاع بها يجوز بيعها لذلك، وإنما يحرم