الباطل وهو سائر المعاصي ولهذا أطلق الباطل على كثير منها في الأخبار كالقمار و الشطرنج والسماع ونحوها، ففي رواية الفضيل (1) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس والنرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر (2) فقال إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون قلت مع الباطل قال: فما لك وللباطل وقد فسر قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالسرقة والقمار و نحوهما.
وجه الدلالة على البطلان أن الظاهر كما قالوا إنها سيقت لإفادته مضافا إلى أن العرف يرى التنافي بين تحريم المعاملة ومبغوضيتها وبين تنفيذها وايجاب الوفاء بها، هذا في غير بيع الخمر والتمر ممن يشتري للتخمير، وأما فيه فالظاهر من الروايات المستفيضة الحاكية للعن رسول الله صلى الله عليه وآله الطوايف الدخيلة في شرب الخمر مبغوضية اشتراء العنب للتخمير ولو بإلغاء الخصوصية عرفا لو لم نقل بفهم العرف منها مبغوضية البيع ممن يعلم أنه يجعله خمرا، ومع مبغوضية الاشتراء أو هو مع البيع بعنوانهما يستبعد تنفيذ المبايعة بل يكون الجمع بينهما من قبيل الجمع بين المتنافيين عرفا، وقد عرفت أن الحرمة فيها ليست مقدمية والفرق بينة وبين ما تقدم من تصحيح البيع المنطبق عليه عنوان محرم: واضح، ودعوى أن التحريم دليل على الصحة، في غير محلها فإن المبغوض هو المعاملة العقلائية الرائجة بينهم من بيع الخمر و العنب للتخمير وأمثالهما، ومع مبغوضيته لا محالة يتصدى الشارع لدفعه في عالم التشريع وهو ملازم لردعه، سيما أن الردع موجب لتقليل مادة الفساد والتنفيذ موجب لتكثيرها، لأن كثيرا من الناس يرتكبون بعض المعاصي ويتنزهون عن أكل مال الغير بغير حق واشتغال ذمتهم به النوع الثالث ما يمكن أن يقصد به الحرام أي ما له شأنية ذلك، والأقوى