والمسائل الاجماعية والخلافية (انتهى) وهو كذلك فالشيخ ادعى الاجماع على الجواز أو أخبر بخلافية المسألة فلا يمكن تصديق الحلي فيما ذكره.
وقد يتوهم من عبارة الخلاف في البيوع بأن الشيخ ادعى الاجماع على لزوم كون الاستصباح تحت الظلال (وهو خطأ) لأنه ادعى ذلك علي جواز البيع لمن يستصبح تحت السماء لا على عدم جوازه تحت الظلال، قال (1) يجوز بيع زيت (الزيت ظ) النجس لمن يستصبح به تحت السماء، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه مطلقا، وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال، دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذا بيع وتجارة، وأيضا دلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل، ثم تمسك عليهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أذن في الاستصباح بالزيت النجس، وهو دليل على جواز بيعه للاستصباح، وأن لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب (انتهى).
وهو كما ترى ادعى الاجماع وورود الأخبار على جوازه للاستصباح تحت السماء مقابل مالك والشافعي، ولهذا تمسك بالآية والأصل والرواية من طريقهم، وإنما تمسك بدليل الخطاب إذا قلنا به وعلى نحو التعليق، فلو كانت المسألة بشقيها أي الجواز للاستصباح تحت السماء وعدمه له تحت الظل اجماعية: لتمسك به فيهما ولا يدعيه في خصوص الأولى، ولا يبعد دعوى ظهور عبارته في جوازه مطلقا، فتحصل من جميع ما تقدم أن المسألة ليست مشهورة ولا اجماعية لو لم نقل بقيام الشهرة على الجواز، فمقتضى اطلاق الأدلة والقواعد الجواز.
الرابع الأقوى جواز الانتفاع بهذا الدهن لغير الاستصباح، كعمل الصابون وطلى الأجرب والسفن، وكذا يجوز بيعه لذلك للأصل وعموم أدلة تنفيذ البيع وقد سبق لكلام في أن الأصل جوازهما بما لا مزيد عليه، مضافا إلى أن الظاهر من أخبار