أخص مطلقا من أدلة التحريم ولا مانع من تقييدها لها سواء في ذلك النسخ المختلفة، لأن كونه مطربا من لوازم الغناء، فلا يرجع إليه القيد ولو كان الحنان بمعنى الطرب.
إلا أن يقال: المأخوذ في الغناء هو المطربية الاقتضائية والمراد بالحنان هو بالمطربية الفعلية، لكنه مع بعده يفيد استثناء الغناء إلا إذا أثر الطرب فعلا، وكذا لو كان أحد معنييه التغني لها والآخر السوق بغير صوت، وأما لو كان أعم من التغني بمعنى كونه إما مطلق سوق الإبل بصوت أو غيره بالتغني أو لا أو بمعنى سوقها بمطلق الصوت: فتفسير الرواية أعم من وجه من روايات التحريم فيأتي فيها ما تقدم من الكلام، وعلى فرض عمل المعارضة تقدم عليها روايات التحريم بوجوه، مضافا إلى أنه على فرض الأعمية تصير مجملة لاحتمال رجوع القيد المجمل إليه وإن لا يبعد ظهوره في الرجوع إلى الشعر لتأخره وكون الضمير مفردا وعدم احتمال رجوعه إلى المتقدم فقط وكيف كان فالمتحصل مما ذكر عدم استثناء الحداء من الغناء.
نعم لا شبهة في استثناء زف العرائس منه في الجملة، لرواية أبي بصير المحكية بطرق عديدة صحيحة ومعتمدة.
ففي صحيحته (1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال وليس في سندها من يتأمل فيه غير أبي بصير وهو يحيى بن أبي القاسم بقرينة علي بن أبي حمزة في روايته الأخرى، فإن الظاهر أن الروايات الثلاث عنه رواية واحدة، وهو ثقة على الأظهر فالاشكال على سندها ضعيف.
وأضعف منه الاشكال على دلالتها، ضرورة أن حلية الأجر ملازمة عرفا لحلية العمل، وفي روايته الأخرى المعتمدة (2) قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن كسب المغنيات فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والذي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، و هو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وفي روايته الثالثة الضعيفة بحكم الخياط (3) عنه عليه السلام قال: المغنية التي تزف العرائس