ثم إن الظاهر استفادة جهة أخرى من تلك الروايات غير أصيلة في البحث عنها في المقام وهي بطلان المعاملة، لأن تحرم الثمن لا يجتمع عرفا مع الصحة و ايجاب الوفاء بالعقود فلازمه العرفي بطلانها وإن كان الثمن بعنوانه محرما، مضافا إلى الاجماع على البطلان، بل يستفاد ذلك من بعض الروايات الظاهرة في الإرشاد عليه كرواية دعائم الاسلام (1) عن أبي عبد الله عليه السلام: من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم، لم يكن على صاحب الدابة شئ وإن تعاقدا على حمل ذلك، فالعقد فاسد، والكري على ذلك حرام: وعنه عليه السلام (2) وما كان محرما أصله منهي عنه لم يجز بيعه ولا شرائه. وعنه عليه السلام (3) عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والخنزير والأصنام وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة وقال هي ميتة.
وعن علي بن جعفر في قرب الإسناد (4) عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها قال:
لا، ولو لبسها فلا يصل فيها. وفي جامع البزنطي كما عن السرائر (5) عن الرضا عليه السلام في أليات الأغنام قال: لا يأكلها ولا يبيعها. وفي مرسلة ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير (6) عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير و عليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه قال: لا.
وفي رواية يونس (7) أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه) ولا يضربها لو فرض عدم العمل على الجزء الأول منها.