بكونه ملكا لغيره، لكن لا نقول بجواز بيعه، للشك في الملكية المترتب عليها جواز البيع ونفوذه، (وفيه) أن مفاد أصالة الحل ليس حلية الأكل فقط، بل مقتضى اطلاق أدلتها جواز ترتيب جميع آثار الحلية على المشكوك فيه ظاهرا، ومن آثارها جواز البيع وصحته بل الظاهر أن مفاد أصالة الحل أعم من التكليفية والوضعية، فإذا شك في نفوذ بيع المشكوك فيه، يحكم بنفوذه بأصالة الحل الوضعي.
بل يمكن أن يقال إن جواز الأكل وسائر الانتفاعات، كاشف عن ملكيته لدى الشارع ولو ظاهرا، كما أن النهي عن جميع التصرفات كاشف عن سقوطها لديه، أو يقال: إن ملكية الميتة المعلومة وما ليتها عقلائية، لا بد في نفيهما من ردع الشارع، ولا دليل على الردع في مورد المشتبه، مع تجويز الشارع الانتفاعات بها، فمع ثبوت ماليته وملكيته وجواز التصرف فيه يصح بيعه باطلاق أدلة تنفيذه، فقوله بعد ذلك: بأنه لا دليل على ترتيب جميع أحكام عدم الحرمة الواقعية على الحلية الثابتة بأصالة الحل في مشتبه الحكم، (جوابه) إن الدليل عليه اطلاق أدلة أصالة الحل، فإن قوله: في صحيحة ابن سنان (1) كل شئ فيه حلال وحرام، فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه: لا قصور فيه لاثبات جميع آثار الحلية الواقعية عليه، لأن الحلية لما لم تكن واقعية: تحمل على الظاهرية، وبحسب ترتيب الآثار بلسان جعل الموضوع، واطلاقه يقتضي ترتيب جميع الآثار، وأوضح منها موثقة مسعدة بن صدقة (2) لو قلنا: بأنها من أدلة أصالة الحل، وإن لا يخلو من مناقشة ذكرناها في محله.
فتحصل مما ذكرناه، أن الحكم على صحة البيع لا يتوقف على احراز كونه مذكى بأمارة معتبرة، أو احراز عدم كونه ميتة كذلك هذا، مضافا إلى امكان استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل والانتقال، ومملوكا يجوز فيه أنحاء التصرفات فتكون تلك الاستصحابات حاكمة على استصحاب عدم الانتقال. وتوهم عدم بقاء الموضوع لعروض الموت على الحيوان قد فرغنا عن جوابه في محله، فمع عدم