يأتي الكلام فيه، وطريق الاحتياط ظاهر.
ثم إنه وردت روايات في خصوص العصير لا بد من التعرض لها وحدود دلالتها. و قد نفى الريب صاحب مفتاح الكرامة (1) عن عدم جواز بيعه إذا نش وغلا من قبل نفسه، لأنه يصير حينئذ خمرا، ولا يطهر إلا بانقلابه خلا، قال: وقد نص عليه الأكثر من المتقدمين والمصنف في رهن التذكرة والمحقق في رهن جامع المقاصد، ولعل مراده تنصيصهم على خمريته، أو على عدم جواز المعاوضة عليه لصيرورته خمرا وهو الأقرب واختار هو عدم الجواز في ما إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه، لأنه خمرا وكالخمر، قال: و هو الذي تقضي به قواعد الباب، ثم استدل ببعض الروايات الآتية، ونسب ذلك إلى نهاية الشيخ (2) عند قوله بكراهة اسلافه، وفيه اشكال، فإنه قال: ويكره الاستسلاف في العصير، فإنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر.
فإن مراده من التغير إلى حال الخمر غير الغليان بالنار كما هو ظاهر. بل يظهر من عبارته قبيل ذلك، التفصيل في صحة البيع بين ما غلى بنفسه وما غلى بالنار، قال: والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل. وحد الغليان الذي يحرم ذلك، هو أن يصير أسفله أعلاه، فإذا غلى حرم شربه وبيعه إلى أن يعود إلى كونه خلا، وإذا غلى العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه. (انتهى) وهي كما ترى ظاهرة في أنه مع الغليان بنفسه لا يجوز شربه وبيعه، ومع الغليان على النار يحرم شربه فقط، ولعل نظره إلى أن الغليان بنفسه موجب لخمريته، دون الغليان على النار وعن الحلي نحوه تقريبا إلى قوله: وإذا غلى على النار وعليه يكون الحلي محرما مطلقا ولعل الظاهر من عنوان شيخنا الأنصاري التفصيل على تأمل. وكيف كان: الأقوى جوازه مطلقا: غلى بنفسه أم لا، أحرزت خمريته أم لا، قلنا بنجاسته أم لا، لماليته و ملكيته عرفا، وعدم دليل على سقوطهما، أما الروايات العامة فقد مر الكلام فيها.