عدم انتساب الحكم فيها إلى المعصوم (ولعله فتوى يونس، وإن كان بعيدا) واشتمالها على مالكية المسلم الخمر والخنازير للمنفعة الرائجة المحرمة منصرفتان إلى بيعهما للمنفعة المحرمة الرائجة فيهما، فإن غيرها منفعة مغفول عنها نادرة جدا لكن مع ذلك الأحوط عدم الانتفاع به، وترك بيعه، لدعوى الاجماع المتقدمة ودعواه في الخلاف أيضا على عدم جواز بيعه وعدم العثور على فتوى أحد بجوازه، أو جواز الانتفاع به وإن أمكن أن يقال: إن عدم التعرض لهذه المنفعة النادرة المغفول عنها غالبا لا يدل على عدم الجواز عندهم.
نعم الأقوى في أجزائه بل أجزاء الكلب أيضا (نحو جلدهما وشعرهما) جواز الانتفاع بل جواز البيع للانتفاع المحلل للأصل وعموم حلية البيع والوفاء بالعقود، وجملة من الروايات الواردة في الخنزير مما يمكن إلغاء الخصوصية، و اسراء الحكم إلى أخيه، ضرورة أن المانع لو كان هو النجاسة العينية، أو هي مع كونه ميتة، كرواية زرارة (1) (ولا يبعد أن تكون صحيحة، وأن يكون سيف بن التمار هو سيف بن سليمان التمار الثقة) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير، قال: إذا فرغ فليغسل يده ورواية برد الإسكاف (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به قال: خذ منه وبره، فاجعلها في فخارة، ثم أوقد تحتها، حتى يذهب دسمها، ثم اعمل به، وقريب منهما روايتان أخريتان منه (3) ورواية عن سليمان الإسكاف (4) والظاهر منها (مضافا إلى جواز العمل) جواز البيع أيضا، ضرورة أن العامل للحمائل وكذا الخراز، إنما يعملان للتجارة، ومعلوم أن صنعتهما ذلك، فصحة التجارة وجوازها مستفادة منها.