الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم وفساد للنفس) ودلالتها دون السابقة، لاحتمال إرادة الحرمة الوضعية ولا قرينة على التكليفية، لأن الظاهر منها أن قوله: فحرام في مقابل حلال بيعه الخ وقوله: ضار للجسم: إشارة إلى نكتة لتحريم الأكل والشرب وغيرهما، فيمكن الخدشة في دلالتها وإن كان الأرجح أيضا إرادة الحرمة الشرعية فيها:
ومنها رواية دعائم الاسلام (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال (الحلال من البيوع، كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به، وما كان محرما أصله، منهي عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه) وهي ضعيفة الدلالة، لأن الظاهر من جواز البيع وعدم جوازه هو الجواز الوضعي، لأن الأوامر والنواهي وكذا الجواز وعدمه إذا تعلقت بالعناوين الآلية التوصلية تكون ظاهرة في الإرشاد إلى عدم امكان التوصل بها إلى ما يتوقع منها فقوله: لا تصل في وبر ما لا يؤكل (2) كقوله لا يجوز الصلاة في وبره، ظاهران في عدم صحتها معه وكذا قوله:
لا تبع ما ليس عندك وأحل الله البيع، بل وحرم بيع كذا يدل على الحكم الوضعي، و السر فيه عدم النفسية لتلك العناوين وعدم كونها منظورا " فيها، بل هي عناوين آلية للتوصل إلي ما هو المقصود من النقل والانتقال، فاستفادة الحرمة النفسية لعنوان البيع منها، تحتاج إلى قيام قرينة.
ومنها رواية الجعفريات (3) بإسناده عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال (بايع الخبيثات ومشتريها في الإثم سواء) وفي دلالتها تأمل، لعدم ظهورها في أن الإثم لنفس البيع والشراء، فإنها في مقام بيان حكم آخر بعد فرض إثم لهما، فلا يظهر منها أن الإثم المفروض لأجل نفس عنوان البيع والشراء أو لأخذ الثمن والتصرف فيه وأخذ الخمر وشربه وإن لا تخلو من اشعار على أن المحرم البيع والشراء. وأما