الرواية بأن ما دلت على الكسر وقطع الرأس إنما هي في المجسمات، وما دلت على جواز الابقاء والقاء ثوب مثلا عليها فهي في غيرها (غير وجيه) لما ذكرناه من أن الكسر واللطخ إنما هما لرفع البأس عن الصلاة كما هو ظاهر الرواية، لا لوجوبهما مطلقا، ومعه لا شهادة لها على المدعى بل يستشعر منها جواز الابقاء لو لم نقل بدلالتها عليه.
ثم إنه قد تقدم في خلال الكلمات المتقدمة من أول البحث إلى ههنا الجواب عما استدل بها على حرمة الاقتناء كالتشبث برواية أبي العباس في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء (الخ)، ورواية القداح وغيرها من بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين في هدم القبور وكسر الصور، وصحيحة محمد بن مسلم النافية للبأس عما لا يكون شيئا من الحيوان إلى غير ذلك.
وقد يستدل عليها برواية تحف العقول بوجهين:
أحدهما أن المستفاد من الحصر فيها أن الله تعالى ما حرم شيئا إلا ما يكون فيه الفساد محضا، ولا شبهة في أن الانتفاع من الصورة الحاصلة بالتصوير كالاقتناء والبيع والشراء ونحوها من منافع التصوير عرفا، ولهذا صح بذل المال بإزاء التصوير بملاحظة الفوائد الحاصلة من الصورة الحاصلة، فلو كانت تلك المنافع محللة لما حرم الله تعالى التصوير بمقتضى الحصر، وبعبارة أخرى أنها تدل على أن ما حرمه الله يكون فيه الفساد محضا والفرض أن التصوير حرام فلا بد وأن لا يكون فيه منفعة محللة كالاقتناء ونحوه.
وثانيهما أن المستفاد منها أن التصوير فيه الفساد محضا فيضم إلى قوله: وكل ما منه وفيه الفساد محضا فحرام تعليمه وتعلمه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات، فيستنتج منهما حرمة جميع التقلبات، ومنها الاقتناء.
(وفيه) مضافا إلى امكان أن يقال إن التصوير أمر والصورة الحاصلة منه شئ آخر مستقل في الوجود فإذا كان التصوير محرما يكون فيه الفساد محضا ولا يجوز تعليمه