الروايات الخاصة:
فمنها ما وردت في العذرة، كرواية سماعة بن مهران (1) ولا يبعد أن تكون موثقة قال (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، قال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول قال: حرام بيعها وثمنها وقال: لا بأس ببيع العذرة) ويحتمل أن يكون قوله: وقال:
رواية مستقلة، صدرت في مورد آخر جمعها مع ما قبلها سماعة في كلام واحد كما يؤيده قوله: وقال: وذكر العذرة بالاسم الظاهر، وكيف كان لا يبعد أن يقال في مقام الجمع أن المراد بحرام بيعها وثمنها، الجامع بين الوضعي والتكليفي وبقوله، لا بأس ببيع العذرة، نفي الحرمة التكليفية، ويؤيده ما تقدم من أن الحرمة إذا تعلقت بالعناوين التوصلية الآلية، ظاهرة في الوضعية، وإذا تعلقت بالعناوين النفسية، ظاهرة في التكليفية، وفي المقام لولا قوله: ولا بأس الخ يكون الظاهر من قوله: حرام الخ التكليفية، لعدم معنى للوضعية بالنسبة إلى الثمن إلا بتكلف بعيد، والحمل على الجامع خلاف الظاهر، والحمل على التكليفية بالنسبة إلى البيع وإن كان خلاف الظاهر أيضا، لكنه أرجح من الحمل على الجامع، لكن قوله: لا بأس ببيع العذرة. قرينة على أن المراد من الحرمة، المعنى الأعم، سيما إذا كانت تلك الفقرة في ذيل الأولى فكأنه قال: يحرم بيعها وضعا ولا بأس به تكليفا.
وما ذكرناه وإن لا يخلو من التكلف لكنه أرجح من سائر ما قيل في وجه الجمع بل لا يبعد أن يكون مقبولا مع ملاحظة أن في الشريعة بيعا لا بأس بع بعنوانه وما هو حرام كذلك مع بطلانهما (تأمل) فتدل على عدم حرمة بيعها ذاتا وإن كان باطلا، وأن مساقها ليس مساق الخمر الحرام بيعها بعنوانه على ما هو ظاهر جملة من الروايات الآتية.
ثم إنه على فرضع عدم مقبولية الجمع المذكور ولا سائر ما قيل في وجهه، فالظاهر لزوم العمل على أدلة العلاج خلافا للشيخ الأعظم (2) قال: إن الجمع بين الحكمين