الشرط لا يوجب بطلان المعاملة فرضا، وأما في المقام تكون صحة المعاملة مع الشرط المذكور مشكوكا فيها فكيف يمكن الحكم بصحة بيع المشتري والكشف بها عن صحة البيع الأول، (فتوهم) أن صحة البيع الثاني كاشفة عن صحة الأول لا موجبة لها فلا دور (في غير محله) لعدم امكان كشفها عنها أيضا بعد توقف صحتها على صحة العقد الأول مع الشرط (فتدبر) ومنها أن يشترط عليه الانتفاع بالمحرم من غير الحصر فيه، فحينئذ قد يكون الشرط بحيث لا يعتبر بلحاظه شئ وفي مقابله ولو لبا: فيكون من قبيل التزام في التزام محضا، فلا شبهة في أنه من صغريات أو الشرط الفاسد مفسد أم لا، وقد يعتبر بلحاظه شئ كما لو باع ما قيمته مئة بخمسين وشرط عليه أن يستفيد منه المنفعة المحرمة لغرض منه فيه، كأن يكون بيته في جوار المشتري وأراد الاستفادة المحرمة منه، ففي مثله يمكن أن يقال إنه أيضا من صغريات كون الشرط الفاسد مفسدا، لأن الميزان في باب المعاملات ملاحظة محط الانشاءات لا اللبيات، والمفروض أن انشاء المعاملة وقع بين العينين والشرط خارج عن محطها ولهذا لا يقسط عليه الثمن أو المثمن ومجرد كون زيادة ونقيصة فيهما بلحاظه: لا يوجب دخوله في ماهية المعاوضة، ومع عدم الدخول تكون المبادلة بين العينين والشرط زائد وباطل فيأتي فيه ما يأتي في الشروط الفاسدة.
ويمكن أن يقال إن المالية الملحوظة من قبل الشرط إذا لم تحصل للطرف مع خروج شئ بلحاظها من كيسه: يكون أخذه بلا عوض لبا ومن قبيل أكل المال بالباطل حقيقة، فإذا باع ما قيمته مئة بخمسين وشرط عليه شيئا يوازي خمسين و لم يحصل له ذلك يكون مقدار المالية الواردة في كيس الطرف بلا حصول ما بلحاظه له من أكل المال بلا عوض وبباطل، ولا شبهة في أن البايع في المعاملة المفروضة لم يسقط مالية ما له ولم يجعله للمشتري مجانا بل جعله بلحاظ الشرط الذي بنظره مال وذو قيمة، وبعبارة أخرى أن العقلاء لا ينظرون إلى ألفاظ المعاملات بل عمدة نظرهم إلى واقعها، وفي اللب تكون المقابلة بين العين مع لحاظ الشرط،