غير مناف لما ذكره في المقام حيث قال ما حاصله (1) تدل روايات كثيرة على جواز ابقاء الصور مطلقا وهو يشعر بجوازه، ثم نقل بالروايات فقال بعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الابقاء، لأن الظاهر أن الغرض من التحريم عدم خلق شئ يشبه بخلق الله وبقائه لا مجرد التصوير فيحمل ما يدل على جواز الابقاء على ما يجوز منها فهي من أدلة جواز التصوير في الجملة على البسط والستر والحيطان والثياب وهي التي تدل الأخبار على جواز ابقائها فيها لا ذو الروح التي لها ظل على حدتها التي هي حرام بالاجماع (انتهى).
ويرجع كلامه إلى دعويين إحديهما أن ما دلت على تحريم التصوير تدل على تحريم الابقاء، والثانية أن ما دلت على جواز الابقاء تشعر بجواز التصوير فصارتا موجبتين لحمل الأخبار المجوزة للإبقاء على ما يجوز تصويره كتصوير غير ذي الظل من ذوات الأرواح على البسط ونحوها، والأخبار المانعة عن التصوير على غيرها مما يحرم ابقائها أيضا، وتقريب دعواه الأولى أن ما يتعلق به الأمر والنهي إن لم تكن من الماهيات التي لها بقاء بل حدوثها معانق لزوالها، فلا محالة يكون النهي عن وجودها وايجادها بالمعنى المصدري وهما متحدان خارجا مختلفان اعتبارا، وإن كانت من الماهيات التي لها بقاء وثبات في الخارج، فلا ينتقل ذهن العرف والعقلاء من النواهي مثلا على أن المبغوض صرف هذا المعنى المصدري، وحاصله أي الايجاد والوجود بل المتفاهم العرفي من الأوامر والنواهي المتعلقة بها، أن تلك الماهية القارة الذات محبوبة أو مبغوضة له وإنما أمر بايجادها لمحبوبيتها بوجودها المستقر المستمر ونهى عنها لمبغوضيتها كذلك ولا تنتقل الأذهان إلى الايجاد والوجود بنحو الاستقلال كما لا تتوجه إلى احتمال أن يكون في نفس الأمر والنهي مصلحة، وذلك لأن تلك العناوين التوسلية والتوصلية لا ينظر إليها استقلالا إلا مع قيام قرينة أو مع لا بدية، فلو أمر المولى بايجاد شئ له البقاء كبناء الأبنية وغرس