اطلاقه على جواز ابقاء المجسمات: لا يكون معارضا للروايات الدالة على حرمة التصوير المستفاد منها حرمة الابقاء، ضرورة أن حرمة الابقاء المستفاد منها ليست بدلالة لفظية أو ملازمة عقلية حتى ينافيها، بل لانتقال ذهن العرف من النهي عن ايجاد تلك الماهية إلى أن الماهية بوجودها القار مبغوضة والنهي عن الايجاد توصلي لكن لو ورد ما دل على جواز ابقاء التماثيل تنعطف الأذهان إلى أن المبغوض والمنهي عنه هو العنوان المصدري.
وإن شئت قلت إن بين الأدلة جمع عقلائي، أو قلت إن تلك الاستفادة إنما هي في صورة سكوت القائل فلا تنافي بين الأدلة. وأما الأخبار فعلى طائفتين:
إحديهما ما تتعرض للوسائد والستور والأثواب المصورات وهي كثيرة أو تشتمل على نفي البأس إذا كانت التماثيل عن اليمين أو الشمال أو تحت الرجل حال الصلاة، كصحيحة محمد بن مسلم (1) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها قال لا اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل، ونحوها غيرها، فلا يبعد أن يستظهر منها بمناسبات أن التماثيل غير المجسمات، وإن لا يبعد دعوى الاطلاق فيها أو في بعضها، لاحتمال أن تكون المصورات فيها مختلفة من حيث التجسيم وغيره كما يتعارف في أعصارنا، لكنه لا يخلو من اشكال وإن كان الاطلاق أظهر في مثل الصحيحة (تأمل).
والطائفة الثانية ما يمكن دعوى الاطلاق فيها أو دعوى ظهورها في المجسمات.
فمنها صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: سألت أحدهما عن التماثيل في البيت فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا، والظاهر أن السؤال عن وجودها في البيت، فأجاب بعدم البأس إلا إذا كانت في القبلة فيلقى عليها الثوب، والقائه لأجل الصلاة، ومقتضى عمومها عدم الفرق بين المجسمات وغيرها، وليس قوله: أو تحت رجليك قرينة