باد أهلها وانقرض عبدته ولم يرج عودهم. ومما ذكرناه تظهر قوة صحة البيع لغرض ادراك ثواب الكسر أو غرض آخر في كسره موجب لماليته ومرغوبية اشترائه.
إلا أن يقال باستلزام ذلك لبعض الاشكالات العقلية (منها) أن الفساد المترتب على هياكل العبادة: علة لاسقاط ماليتها وايجاب كسرها. وايجاب الكسر سبب لترتيب الثواب عليه لايجابه، فلو صار ذلك علة لماليتها يلزم أن يكون الشئ علة لثبوت نقيض معلول علة علته، وذلك مستلزم لنفي علة علته المستلزم لعدم ذاته (ومنها) أن ايجاب الكسر مضاد لماليته فلو ثبتت المالية به يلزم ايجاد الشئ مضاده المستلزم لعدم ذاته (ومنها) أن ايجاب الكسر لو صار سببا للمالية يلزم منه عدم ايجابه بل عدم جوازه لأنه مال محترم فيلزم من ايجاب الكسر عدمه.
والجواب عنها أن الفساد لا يمكن أن يصير علة لاسقاط المالية الآتية من قبل معلوله أي ايجاب الكسر، للزوم كون الشئ علة لعدم معلول معلوله، وهو مستلزم لعدم معلوله المستلزم لعدمه، فهو علة لسلب المالية الثابتة لها من غير ناحية الكسر، وأيضا أن ايجاب الكسر على فرض مضادته للمالية لا يمكن أن يكون مضادا للمالية الآتية من قبله، لاستلزام أن يكون الشئ ضد معلوله، فيكون ضدا للمالية التي من غير ناحية الكسر، وأيضا أن المالية الآتية من قبل وجوب الكسر لا يمكن أن تكون مانعة عن وجوبه، فالمالية من غير تلك الناحية مانعة عنه.
ثم إن صحة البيع لغاية الكسر تتوقف على احراز أن المشتري يشتريه لتلك الغاية لأن ماليته تتوقف على هذه الغاية، ومع الشك في كونه لها يشك في ماليته فلا تصح المعاوضة عليه، بل صحة صلحه وهبته ونحوهما أيضا تتوقف على ذلك الاحراز لعدم جوازها إلا لتلك الغاية، وهذا الفرع غير ما تعرض له العلامة في محكي التذكرة (1) أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة ليكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته فإنه يجوز بيعها على الأقوى (انتهى) فإن الظاهر من اعتبار القيمة للمكسور: أن مصحح البيع قيمة المادة وماليتها فلو قلنا في الفرع