لمن اشتراه، ليستصبح به ورواية إسماعيل بن عبد الخالق (1) عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له، فيبتاع للسراج، وأما الأكل فلا، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك (الخ) ثم إن الكلام يقع في مواضع:
الأول هل صحة بيع هذا الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به، أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط شئ منهما. والأولى بسط الكلام في مطلق المبيع الذي حرمت منافعه كلا أو بعضا.
فنقول: قد لا يكون له سوى المنفعة المحرمة، وقد تكون لو سويها منفعة محللة، لكن لا يبذل بلحاظها مال، كما لو حرمت منافع الخمر إلا سقي الشجر بها وقد تكون له منفعة مباحة يبذل بإزائها مال، لكن تكون في جنب المنفعة المحرمة مستهلكة مغفولا عنها، بحيث لا تعد له مالية لأجلها، كما لو كانت آلة قمار عتيقة مرغوبا فيها لدى طائفة يبذل بإزائها عشرة آلاف، وكانت مادتها من خشبة تساوي قرانين، وقد تكون منفعته المباحة مرغوبا فيها، لكن لا بمقدار المنفعة المحرمة، وقد تتساويان أو تكون المنفعة المحللة غالبة إلى غير ذلك.
لا اشكال في بطلان المعاملة في الصورتين الأولتين لسقوط ماليتهما في الشرع، فيكون دليل اسقاط المنافع حاكما على أدلة حلية البيع والتجارة، فإن مبادلة ما لا يكون ما لا ليست بيعا ولا تجارة ولا عقدا، ولا كلام فيهما، وأما سائر الصور فالظاهر عدم اشتراط صحة البيع فيها باشتراط الانتفاع بالمحلل في ضمن العقد، لعدم دليل عليه، ولعموم أدلة الوفاء بالعقود، وحلية البيع، وقد استظهر شيخنا الأعظم (2) عن السرائر الاشتراط، قال: ظاهر الحلي في السرائر الأول، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة أجمع، قال: ويجوز بيعه بهذا الشرط