بلحاظ كونه مادة سيالة لا بلحاظ مسكريته فإنه من الواضح صدق كون الثمن بإزائه ثمن المسكر، ومجرد اللحاظ لا يوجب بطلان الصدق إن قلت لعل نكتة تحريم ثمنها وجعله سحتا: هي سقوط مالية صفة التغني فيكون أكل المال بلحاظ الصفة الساقطة من قبيل أكل المال بالباطل، فالحكم بالحرمة والسحتية دائر مدار لحاظ مالية لها كما تقدم الكلام فيه، فإذا لم يجعل الثمن بلحاظها لم يكن أكلا للمال بالباطل.
قلت الظاهر المتفاهم عرفا من الروايات أن الحكم لحرمة ثمنها وبيعها و شرائها إنما هو للفساد المترتب عليها، فأراد الشارع قلع الفساد أو تقليله، ولا ينقدح في الأذهان منها كون التحريم لأجل كونه أكلا للمال بالباطل بل مع احتمال ذلك فالمرجع اطلاق الأدلة، فإذا كانت الجارية مغنية وأراد المشتري منها التغني وتشبث بحيلة لتصحيح المعاملة وتملك الجارية وأراد البايع أيضا تصحيحها وحلية ثمنها بجعل الثمن بإزاء ذاتها مجردة عن الصفة أو بلحاظ سائر أوصافها دون صفة التغني أو بإزائها للأثر المحلل فرارا من الحرام إلى الحلال، لا يمكن لهما ذلك ولا تصحح تلك الحيلة البيع لصدق أن ثمنها ثمن المغنية لما عرفت، وهذا نظير أن ينهى المولى عن ضرب الجارية المغنية فضربها لكونها خياطة أو لذاتها حيلة لعدم مخالفته.
(إن قلت) إن الأخبار محمولة على الغالب وهو مورد بيع المغنيات وتزييد القيمة لصنعتها (قلت) لو سلم أن الغلبة صارت موجبة للانصراف في موارد أخر: لا توجب ذلك في المقام، لأن مناسبة الحكم والموضوع وفهم العرف من الروايات نكتة الجعل توجبان التعميم، بل إلغاء الخصوصية لو كانت واردة في مورد خاص فالانصراف ممنوع والاطلاق محكم نعم لو تابت المغنية عن عملها وتركت الاشتغال به: فالظاهر صحة بيعها وإن قلنا بصدق المشتق، لكون المبدء هو الملكة العلمية لا الصنعة والعمل لانصراف الأخبار عن هذه الصورة، بل يقوى احتمال عدم صدق المشتق، لاحتمال أن يكون المبدء التغني الذي من قبيل الحرفة فيكون الصدق لاتخاذه حرفة كالمكارى والتاجر، فإذا