نعم الظاهر أن دلالة الأولى بالفحوى لأن الصلبان شعار التنصر وليست كالصنم، و في وجوب كسرها وعدم الضمان شهادة على عدم ماليتها لدى الشارع فلا يصح بيعها وشرائها لتقومهما بها فخرجت بذلك عن شمول أدلة تنفيذ البيع تحكيما هذا مع دعاوى عدم الخلاف والاجماع على أمور: منها التكسب بهيا كل العبادة كالصنم بل عن الرياض (1) الاستدلال على حرمة التكسب بها بالاجماع المستفيض النقل في كلام جماعة، وإن أنكر الاستفاضة صاحب مفتاح الكرامة (2) وعن المنتهى (3) حكاية عدم الخلاف على حرمة عملها المستلزمة لحرمة التكسب بها على ما قيل وعن مجمع البرهان (4) الاجماع عليها.
وفي مفتاح الكرامة (5) بعد نقل الاجماع وعدم الخلاف عن بعض قال: و الأمر سهل إذ الاجماع معلوم، وفي الجواهر (6) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه. هذا حال ما علم ترتب الحرام عليه، ولا يبعد الحاق ما يكون مظنة لذلك به بل صورة احتمال ترتبه أيضا احتياطا لأهمية الموضوع وشدة الاهتمام به، فلا يقصر عن الأعراض والنفوس بل أولى منهما في ايجاب الاحتياط.
نعم الأدلة قاصرة عن اثبات الحكم للصورة التي يعلم بعدم ترتيب الحرام عليها سيما في صورة انقراض الطائفة الخبيثة العابدة لها وعدم احتمال عابد لها ولو في الاستقبال احتمالا عقلائيا، ضرورة عدم شمول الأدلة اللفظية ولا معقد عدم الخلاف والاجماع لها وانصرافها عنها، بل لا يبعد عدم شمولهما لما إذا بيع الصنم الذي مورد العبادة ممن يخرجه عن تحت يد عابديه ويحفظه بعنوان الآثار العتيقة في المحال المعدة لها فينقطع بذلك عن أيدي عبدته وإن لا يخلو عن اشكال في هذه الصورة بل يمكن اجراء استصحاب وجوب الكسر وحرمة البيع ونفي المالية و