هم مسلمون. (أو قلت) إن تلك السيرة مردوعة بالروايات المستفيضة وإنما الاتكال عليها لكشفها عن رضى الشارع، ومع تلك الروايات الصالحة للردع لا يمكن ذلك. هذا مع أن ترك المعاملة مع عمال الأمراء والسلاطين كان مظنة للضرر ومخالفا للتقية سيما في أعصار الأئمة عليهم السلام، ومعه لا يمكن الكشف عن الحكم الواقعي.
ثالثها أدلة وجوب النهي عن المنكر بأن يقال دفع المنكر كرفعه واجب ولا يتم إلا بترك البيع، وربما نسب هذا الوجه إلى المحقق الأردبيلي، لكن لا يظهر منه ذلك بل الظاهر منه استبعاد جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يصنع خمرا، أو يظن ذلك مع وجوب النهي عن المنكر، قال (1). ومما يستبعد الجواز وعدم البأس وهو الباعث على تأويل كلامهم: أن يجوز للمسلم أن يحمل خمرا لأن يشرب والخنزير لأن يأكله من لا يجوز له أكله، وباع الخشب وغيره ليصنع صنما والدفوف والمزامير مع وجوب النهي عن المنكر وايجاب كسر إلهيا كل وعدم جواز الحفظ وكسر آلات اللهو ومنع الشرب والحديث الدال على لعن حامل الخمر وعاصرها المذكور في الكافي وقد تقدم، وكذا ما تقدم في منع بيع السلاح لأعداء الدين فإنه يحرم للإعانة على الإثم وهو ظاهر (انتهى).
وهو في كمال الاتقان وحاصله دعوى منافاة أدلة النهي عن المنكر المستفاد منها أن سبب تشريعه لو كان شرعيا: قلع مادة الفساد والعصيان سيما مع تلك التأكيدات فيه والاهتمام به من وجوبه بالقلب واليد واللسان، ودلالة بعض الأحاديث على ايعاد العذاب لطائفة من الأخيار لمداهنتهم أهل المعاصي، وعدم الغضب لغضب الله تعالى، و النهي عن الرضا بفعل المعاصي، والأمر بملاقات أهلها بالوجوه المكفهرة (2) وغيرها وكذا سائر ما ذكره مع تجويز بيع الخمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا والخشب ممن يجعله صنما وصليبا أو آلة لهو وطرب، مع أن فيه إشاعة الفحشاء والمعاصي وترويج