وظاهر الخلاف (1) والنهاية (2) أيضا عدم كونه محرما. قال في الأول سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف، والمباح عندنا يجري مجراه في جوازه التقصير، وأما اللهو فلا تقصير فيه عندنا.
وكيف كان يمكن أن يستدل عليها برواية حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل،: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: الباغي باغ الصيد و العادي السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة وقريب منها ما روي عن عبد العظيم الحسني (4) في أطعمة الجواهر والمستند وفيها، والعادي: السارق و الباغي: الذي يبغي الصيد بطر أو لهوا.
بتقريب أن المتفاهم عرفا من تحريم الميتة ونحوها على من خرج لسفر الصيد لدى الاضطرار حتى عند خوف الموت، سواء قلنا بعدم جواز أكله حتى يموت أو قلنا بوجوب حفظ نفسه بأكل الميتة، وهي محرمة عليه ويعاقب على أكلها كالمتوسط في أرض مغصوبة على بعض المباني: إن حرمة السفر صارت موجبة لذلك، وأن الترخيص لدى الاضطرار منة من المولى على عبيده، ومع حصول الاضطرار بسبب أمر محرم وبسبب طغيان العبد على مولاه منعه عن ذلك التشريف، فبمناسبة الحكم والموضوع عرفا أن المنع عند الاضطرار، وهذا التضييق والتحريج إنما هو لارتكاب العبد قبيحا ومحرما، ولو كان السفر مباحا رخصه الله تعالى وذهب العبد لترخيصه، فلا يناسب