نعم لا يأتي فيها ما قلناه في الهياكل من الوجه العقلي على البطلان، ولا ما ذكرناه من فحوى أدلة حرمة الخمر، وإن أمكن دعوى الجزم بعدم تنفيذ الشارع المعاملات الواقعة على آلات القمار واللهو التي لا يقصد منها إلا الفساد والحرام، هذا مع دعو عدم الخلاف والاجماع عليه بل الدعي السيد صاحب الرياض (1) الاجماع المستفيض عليه مضافا إلى الأدلة العاملة المؤيدة وإن ضعفت اسنادها، وتدل في خصوص آلات القمار: رواية أبي الجارود (2) عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى إنما الخمر والميسر (الخ) وفيها. وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر إلى أن قال: كل هذا بيعه وشرائه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم، ورواية أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت (الخ) وفي رواية المناهي (4) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع النرد ويمكن اسراء الحكم لسائر آلاته بإلغاء الخصوصية على اشكال.
نعم في صحيحة معمر بن خلاد (5) عن أبي الحسن عليه السلام قال: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر. ولعل عموم التنزيل وعدم الفصل بين أربعة عشر وغيرها والغاء الخصوصية عنها: كاف في المطلوب، وعن تفسير أبي الفتوح (6) عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواية وفيها وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار و أمور الجاهلية إلى أن قال: إن آلات المزامير شرائها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام:
تدل على المطلوب في آلات اللهو ولا تخلو من اشعار أو دلالة بالنسبة إلى سائر آلات الفساد، فلا اشكال في الحكم اجمالا