الأشجار وكتابة الكتب ونحوها: لا ينقدح في الأذهان منه أن نفس الايجاد المصدري مطلوبة، لا الماهية المستقرة الوجود، وكذا لو نهى عن ماهية كذائية كعمل الأصنام والصور وآلات اللهو والقمار، كما يظهر للمراجع إلى الأمثال والنظائر، وعليه يكون المدعى هو التفاهم العرفي لا الملازمة العقلية حتى ينتقض ببعض الموارد كما توهم الفاضل الإيرواني (1) نقضه بمثل الزنا، والنتيجة الحاصلة منه، فإنه حرام مع وجوب حفظه حاصله. ولا ينقضي تعجبي من نقضه ومثاله الأجنبي عن المقام، وأما انكار الشيخ الأنصاري (2) ذلك بقوله: إن الممنوع هو ايجاد الصورة وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه: فإن رجع إلى نفي الملازمة عقلا فلا ينافي التفاهم العرفي وهو كاف في المقام، وإن رجع إلى انكار فهم العرف فهو غير وجيه لمساعدة العرف لما ذكر بالتقريب المتقدم، إلا أن قامت القرينة على خلافه، والانصاف أن المدعى بنحو ما قررناه متين لا محيص عنه.
لكن يرد عليه بأن المقام مما قامت القرينة على أن المحرم والمبغوض هو هذا المعنى المصدري لا الماهية بوجودها البقائي، وذلك لأن عمدة المستند في المسألة كما تقدم هي المستفيضة المشتملة على الأمر بالنفخ، والظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع أن الأمر به لأجل تعجيزه عن تتميم ما خلق وكأنه يقال له:
إذا كنت مصورا فكن نافخا كما كان الله كذلك، فيفهم منها أن الممنوع والمبغوض هو التشبه به تعالى في مصوريته فهذا المعنى المصدري هو المنظور إليه، وبعبارة أخرى أن المناسبة توجب عطف الأنظار إلى المعنى المصدري الذي لولاها لكان غير منظور فيه مستقلا كما تقدم، وبما ذكرناه يظهر النظر في دعواه الأخرى وهي أن جواز الابقاء مشعر بجواز التصوير فإنها أيضا موجهة لولا القرينة على خلافها.
ثم إنه على فرض تسليم ما ذكره المحقق الأردبيلي لو دل دليل ولو بعمومه أو