السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب وثمن الخمر (الخ) ويمكن انكار الاطلاق فيهما، وما يشبه بهما مما هي في مقام عد جملة من السحت، أو من المنهي عنه، بأن يقال:
إنها ليست بصدد بيان حكم كل عنوان، حتى يؤخذ باطلاقها، بل بصدد بيان عدما هو سحت، نظير أن يقال: إن في الشرع محرمات: الكذب، والغيبة، والتهمة، و الربا، إلى غير ذلك، أو في الشرع واجبات: الصلاة، والزكاة، والحج الخ أو قوله: (1) بني الاسلام على خمس: الصلاة والزكاة (الخ). فإنه لا يصح الأخذ بالاطلاق فيها، فيقال إن الكذب مطلقا حرام، ولا باطلاق وجوب الصلاة لرفع ما شك في جزئيته أو شرطيته فيها. والمقام من هذا القبيل، فإن قوله: من السحت كذا وكذا في مقام عد أقسام السحت اجمالا لا بيان حكم الكلب والميتة، فالأخذ بالاطلاق في نحوه مشكل.
وكحسنة الحسن بن علي الوشا (2) قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية قال:
قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار، وقد أوردها في الوسائل، في باب تحريم بيع الكلاب أيضا، مع تقطيع، و توصيف الحسن بن علي بالقاساني، وهو من اشتباه النسخة، أو قلمه الشريف، والصحيح الوشا، لعدم رواية لغير الوشا في المقام في الكافي الشريف، و عدم ذكر من الحسن بن علي القاساني في الرجال، فهي عين الرواية المتقدمة، كما أن ما عن العياشي (3) في ذلك الباب عينها، وتمامها ما نقلناه، وكيف كان يمكن انكار الاطلاق فيها أيضا، بدعوى أنها بصدد بيان حكم شراء المغنية وثمنها، لا شراء الكلب وثمنه، بل الظاهر كون ثمن الكلب مفروض الحكم وقد شبه ثمن المغنية به فلم تكن بسبب بيان حكم الكلب فلا اطلاق فيها (تأمل) ومن هذا القبيل، صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد (4) قال: قلت لأبي الحسن