نعم لو كانت لبعض الآلات منفعة محللة: تنسلك في القسم الآتي، كما أن أواني الذهب والفضة كذلك، لعدم حرمة اقتنائها بل وتزيين الرفوف بها على الأقوى، و كذا لو قلنا بجواز الانتفاع بالسكة المغشوشة كالتزيين وغيره: تنسلك في القسم الآتي.
النوع الثاني ما يقصد منه المنفعة المحرمة فيما إذا كان لشئ منفعة محرمة و محللة كأواني الذهب والفضة. وهو على أقسام:
منها أن يكون المبيع كليا مقيدا بنحو لا ينطبق الأعلى المحرم كبيع العنب الذي ينتهي إلى التخمير، فيكون المبيع حصة من العنب كساير الكليات المقيدة بأن يقال: كما أن العنب الأحمر لا ينطبق إلا على مصاديق خاصة فإذا تعلق به البيع يكون المبيع حصة من الكلي لا تنطبق إلا على مصاديقها: يصح تقييد الكلي بأي قيد تراضى عليه المتعاقدان، فإذا باع العنب المنتهي إلى التخمير كان مصداق المبيع هو العنب المتعقب به، لا العنب المطلق، فإذا تسلمه المشتري ولم يستعمله في التخمير، يكشف عن عدم كونه مصداقا للمبيع ومنها أن يكون المبيع جزئيا خارجيا مع توصيفه بالوصف المتقدم، فيكون المبيع الموجود المنتهي فلو لم ينته إليه يكشف عن عدم كونه مبيعا أو عن تخلف الوصف.
ومنها أن يكون القيد على نحو الشرط المتأخر، كان المبيع كليا أو جزئيا بحيث يكشف عدم الانتهاء عن عدم كونه مصداقا للمبيع أو عدم كونه مبيعا. والظاهر بطلان البيع في هذه الصور، لعدم عقلائية الملك الحيثي والفرق بين هذا القيد وقيد كون العنب أحمر أو أصفر: أن مصداق الأحمر بعد تسليمه يكون ملكا طلقا للمشتري، وأما العنب المنتهي إلى التخمير فليس ملكا له إلا من حيث التخمير دون سائر الحيثيات ولم يعهد لدى العقلاء هذا النحو من الملكية، وإلا لجاز بيع الرداء الذي تحت السقف مثلا فلا يكون ملكه إلا حصة من الرداء أو حيثية منه فإذا خرج عن تحت السقف خرج عن ملكيته وأنت خبير بأن هذا النحو من الملكية غير عقلائية ولا معهودة، فالعنب