ومع عدم حصول الشرط له يكون ما بلحاظه لا عوض واقعا، وهذا من أكل المال بالباطل (لا يقال) يأتي ما ذكر في الشروط الصحيحة أيضا في صورة تخلفها كما لو شرط عربية فرس خارجي فبان عدمها، مع أن في تخلفه الخيار بلا اشكال (فإنه يقال) لو قام دليل من اجماع أو غيره على الصحة في موارد تخلف الشرط والوصف: نقول بمقتضاهما في موردهما على خلاف القواعد دون غيره، فمورد النقض نظير ما نحن فيه والأقرب في النظر العاجل هو الوجه الأول وأن لا يخلو من كلام، ويأتي الكلام فيهما في أبواب الشروط انشاء الله وساعدنا التوفيق منه تعالى.
ثم إن الكلام في الإجارة نظيره في المقام مع أو ضحية البطلان فيها في بعض الفروع، كما لو آجر بيتا ليباع فيه الخمرا وآلات القمار، فإن البطلان فيه واضح، ويظهر حال سائر الصور مما تقدم. ثم إن هنا روايات لا بأس بالتعرض لها، كرواية صابر أو جابر (1) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر قال: حرام أجره. وأنت خبير بأنها مع ضعفها سندا ولو كان الراوي صابرا: مخالفة للقواعد العقلائية والشرعية المحكمة ضرورة أو إجارة البيت إذا لم تكن للانتفاع المحرم لم تكن أجرته حراما، ومجرد بيع المستأجر فيه الخمر لا يوجب حرمة الأجرة، وإلا لزم حرمة أجرة الدكاكين والبيوت التي يقع فيها عمل محرم أو بيع حرام وهو كما ترى.
فلا محيص عن حملها على ما إذا آجره لذلك والمظنون أن يكون (فيباع) مصحف (ليباع) وربما تشهد له رواية دعائم الاسلام (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازيرا أو ما يحرم: لم يكن على صاحب الدابة شئ، وإن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد والكري على ذلك