اجماعا منا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، للاجماع على نجاسته فيحرم بيعه، إلى أن قال: ولأنه رجيع نجس فلم يصح بيعه كر جيع الآدمي. والظاهر من الحرمة:
الوضعية، ولو بالقرائن، مع أن مورد دعواه ا لاجماع، عدم الجواز الظاهر في الوضعي، وكذا الحال في سائر كلماته، ولو بملاحظة عنوان البحث وملاحظة استدلالاته المناسبة للبطلان، لا حرمة البيع بعنوانه، أعني الانشاء عن جد كما لا يخفى. وقال: ابن زهرة (1) في جملة من كلامه، واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها، وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل، ثم تمسك باجماع الطايفة. وأما ابن حمزة (2) فقد ذكر ما لا يجوز تملكه في شريعة الاسلام من أقسام بيع الفاسد.
ثم إن جملة من الاجماعات المدعاة في الموارد الخاصة أيضا موردها الحكم الوضعي، كمحكي اجماع التذكرة على عدم صحة بيع الخمر والميتة، وكذا ما عن المنتهى والتنقيح في الميتة، واجماع الخلاف على عدم جواز بيع أشياء منها الكلب (3) وعن المنتهى الاجماع على عدم صحة بيعه (4) وعن إجارة الخلاف الاجماع على عدم صحة جعل جلد الميتة أجرة، وعن المبسوط: (5) لا يصح بيع الخنزير و لا إجارته ولا الانتفاع به اجماعا.
ومنها ما تعرضت لحرمة مطلق الانتفاع أو خصوص التكسب به، بمعنى أن ما يكتسب بالأعيان النجسة حرام كالاجماعين المحكيين عن شرح الإرشاد و التنقيح (6) قالا في بيان حرمة بيع الأعيان النجسة: إنما يحرم بيعها لأنها