ظهورها في الاشتراط والجمع العقلائي بينها ولو بمناسبة المورد والحكم والموضوع:
هو الحمل على لزوم الاعلام حتى يحترز عنه، كان الاعلام قبل المعاوضة أو بعدها كما لا يخفى، أو حمل النهى على الكراهة جمعا بينها وبين ما دلت على جواز الاعلام بعدها، وهما أولى وأقرب من حمل البيع على إرادته.
والانصاف أن الروايات متوافقة المضمون، والظاهر من جميعها بقرينة المقام أن لزوم التبين لمحض التحرز، والبيع لغاية غير الأكل، كالاستصباح من غير دخالة فيه أو في قصد الاستصباح للصحة وهو ظاهر. ويمكن الاستشهاد لعدم جواز البيع مع قصد الانتفاع بالمحرم برواية تحف العقول (1) ودعائم الاسلام (2) بل بالرضوي والنبوي (3) أن الله إذا حرم (الخ) وقوله: إن الذي حرم شربه حرم ثمنه (4) وقوله إن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه (5) المحمولة بأجمعها على التحريم مع قصد الفساد، وبالروايات الواردة في العصير (6) الدالة على أنه إذا غلى لا يجوز بيعه ممن يجعله حراما وروايات حرمة بيع الخمر (7) المحمولة على ما إذا كان البيع لأجل الفساد و بعض الروايات الواردة في الجارية المغنية (8) إلى غير ذلك، وهي وإن لم تبلغ حد استفادة الحكم جز ما في المقام لضعف ما دلت وقصور غير الضعيف عن اثبات الحكم للمتنجس، لكن الحكم بالصحة جرأة، سيما مع الظن بمخالفته لمذاق الشرع (تأمل) فلا يترك الاحتياط فيه.
الثاني لا شبهة في وجوب الاعلام شرطا لو قلنا باشتراط البيع به أو به وبقصد الاستصباح أو شرطه، كما لا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه شرطا ولا شرعا لو قلنا باشتراط البيع باشتراط الاستصباح فباع بالشرط، أما عدم الوجوب الشرطي فواضح، وأما الشرعي فلأن المفروض عدم استفادته من روايات الباب ومع اشتراط الاستصباح به