محل اشكال كما تقدم، لكن الظاهر أن المفروض في كلامه غير تلك الصور النادرة المتقدمة، وأما اشتراط كون المشتري موثوقا به فهو شرط ظاهري لاحراز شرط المعاملة وهو كون الابتياع للكسر ومع عدم الوثوق به لا يحرز غالبا، فالشرائط وقعت في محلها على ما هو ظاهر عبارة التذكرة وهو وقوع البيع على إلهيا كل الصحيحة للكسر وقد حملها الشيخ الأنصاري (1) على خلاف ظاهرها ثم تنظر فيها نعم ما أورده على العلامة وارد على المحقق الثاني (2) على ما في العبارة المنقولة عن جامع المقاصد، فإن المفروض فيها وقوع البيع على المكسور، لا على الصحيح قال: لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها وكان المشتري موثقا به وأنه يكسرها: أمكن القول بصحة البيع (انتهى) أقول تأتي قوة صحته ولو لم يكن المشتري موثوقا به بل ولو مع العلم بعدم الكسر.
فرع ما تقدم هي صور بيع الأصنام، وأما بيع مادتها فالتحقيق عدم الصحة لو لم تكن لها قيمة رأسا أو كانت لها قيمة بلحاظ الصورة، كما قد يتفق أن تصير مادة بلحاظ تصورها بصورة ذات قيمة، أو تصير قيمتها زائدة عن قيمتها الأصلية، وهذا غير فرض كون قيمة الصنم الخارجي بلحاظ الهيئة، أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن محو الصورة عنها إلا بابطالها عن المالية، أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن ابطال الصورة رأسا، ففي جميع الصور بطل البيع على الأقوى، أما الأولى فظاهرة، وأما الثانية فلأن المالية الآتية من قبل الصورة ساقطة لدى الشارع الأقدس، إذ الحكم بابطال الهيئة الموجب لابطال مالية المادة: لا يجتمع مع اعتبار ماليتها، فلا ضمان على كسرها الموجب لابطال ماليتها ومالية مكسورها، ومنه يظهر الحال في الثالثة. فإن ايجاب الكسر بلا ضمان ملازم لاسقاط مالية المادة، وفي الرابعة يجب غرقها أو دفنها حسما لمادة الفساد فلا مالية لها على جميع