قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت: إنهم يزعمون: أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال: جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم فقال: كذبوا أن الله عز وجل يقول:
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين (الخ)، وكصحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه قال:
لا، وفي رواية سعد بن محمد الطاطري (2) عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال: شرائهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر و استماعهن نفاق، والرواية إلى سعد موثقة بابن فضال، وعن الشيخ في العدة أن الطائفة عملت بما رواه الطاطريون، وكصحيحة إبراهيم بن أبي البلاد (3) قال:
قلت لأبي الحسن الأول جعلت فداك أن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها فقال: لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت، وسحتية ثمنها لأجل صفة التغني وكون الغناء حراما، وكحسنة نضر بن قابوس (4) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها، إلى غير ذلك.
ثم إنه ربما نسب إلى المحدث الكاشاني (5) وصاحب الكفاية الفاضل الخراساني (6) انكار حرمة الغناء واختصاص الحرمة بلواحقه ومقارناته من دخول الرجال على النساء واللعب بالملاهي ونحوها، ثم طعنوا عليهما بما لا ينبغي، وهو خلاف ظاهر كلام الأول في الوافي ومحكي المفاتيح والمحكي عن الثاني، بل الظاهر منهما أن الغناء على قسمين حق وباطل، فالحق هو التغني بالأشعار المتضمنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار، والباطل ما هو