التقادير فلا يصح بيعها وكذا لا يصح لو كانت لها قيمة مستهلكة في قيمة الصورة لو باعها بالقيمة المساوية لقيمة الصورة، لأن البيع كذلك مع سقوط الصورة عن المالية وفي محيط التشريع: سفهي غير عقلائي فلا تشمله أدلة تنفيذ المعاملات ولا يمكن كشف رضى الشارع فيها ومعه تقع باطلة، وأما إذا كانت للمادة قيمة مستهلكة فبلحاظ سقوط قيمة الصورة: يكون بيع المادة بلحاظ قيمتها عقلائيا موردا لامضاء الشارع وتنفيذه المعاملات، فلو باع المادة بقيمتها يصح، وكذا لو كانت للمادة قيمة ملحوظة غير مستهلكة فباعها بقيمتها أو أكثر ما لم يصل إلى حد السفه.
ثم إن في تلك الصور يصح البيع ولو مع شرط ابقاء الصورة فضلا عن عدم الاشتراط أو اشتراط الكسر، كان المشتري موثوقا بديانته أم لا، بل مقتضى القاعدة صحته ولو باعه من وثني يبتاعه للعبادة وشرط على البايع عدم الكسر، بناء على عدم كون الشرط الفاسد مفسدا، لأن ما وقعت عليه المعاملة هي المادة ولا مانع من بيعها لكونها غير الصنم. وكون الشرط فاسدا والتسليم إعانة على الإثم: لا يوجبان بطلان المعاملة. (ولو قيل): إن البيع المذكور موجب لإشاعة الفساد بل يمكن بهذه الحيلة ترويج سوق بيع الأصنام وآلات الملاهي والقمار، والمقطوع من مذاق الشارع عدم امضاء تلك المعاملات. (يقال): إن المقطوع به من مذاق الشارع عدم تصحيح الشرط الكذائي وتحريم تسليم المبيع مع الهيئة الموجبة للفساد، لا بطلان المعاملة على المادة أي الخشب والحجر ونحوهما أو حرمة بيعها وثمنها، ولا فرق بين ما ذكر وبين بيع شئ كالفرس والشرط على البايع بتسليم صنم إليه أو صنع آلة للهوه، فإن الشرط فاسد، والتسليم والصنع محرمان، دون المعاملة على الشئ المباح، ولا يلزم منه تشييع الفساد وترويج الباطل كما هو واضح. فتحصل مما مر أن بيع المادة في الفرض مطلقا: صحيح من غير توقف على اشتراط الكسر وكون المشتري موثوقا به كما قال به المحقق الثاني في عبارته المحكية.
ثم إن البحث عن آلات القمار وآلات اللهو وأواني الذهب والفضة والدراهم المغشوشة: نظير البحث عن هياكل العبادات فلا داعي إلى التكرار.