(وفيه) بعد تسليم المقدمات أن ذلك مسلم لو لم يعلم بأن الغناء على قسمين و لم يتبين قسم الحلال من الحرام، وأما في المقام الذي علم أن له قسما محللا هو الغناء في العرائس كما يأتي فلا يوجب قوله في تفسير الإمام اجمالا هذا بالنسبة إليها مع ضعفها سندا ويأتي الكلام في رواية علي بن جعفر وأما التشبث بما اشتملت على كلمة مجلس أو بيت، كرواية الحسن بن هارون (1) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله (الخ)، و صحيحة زيد الشحام (2) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ورواية إبراهيم بن محمد عمن ذكره (3) عنه عليه السلام وفيها لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها بعد السؤال عن الغناء، لتأييد اختصاص حرمته بنوع خاص منه (ففيه ما لا يخفى من الوهن) لعدم المفهوم فيها، وعدم دلالتها على الاختصاص، وعدم دلالتها على اقترانه بغيره من المحرمات (نعم) فيها اشعار به، كما أن التشبث بأن ظاهر الأدلة دخول الغناء في اللهو والباطل ونحوهما وهي غير محرمة بنحو الاطلاق فلا دليل على حرمته: قد تقدم الجواب عنه في خلال ما تقدم الكلام في الأدلة، فتحصل من جميع ذلك حرمة الغناء بذاته فلا بد من التماس دليل على الاستثناء.
ويمكن أن يقال باستثناء أيام الفرح منه كعيد الفطر والأضحى وسائر الأعياد المذهبية والملية، لصحيحة علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح قال: لا بأس به ما لم يزمر به، والظاهر أنها عين الرواية المتقدمة إلا أن فيها ما لم يعص به وربما يحتمل أن يكون ما لم يزمر به في الأولى مصحفا عن ما لم يؤزر به: وهو غير بعيد، فيكون إحديهما نقلا بالمعنى، وفي نسخة يؤمر به، وهي خطأ، وكيف كان فالظاهر أن علي بن جعفر كان عالما بحرمة الغناء لكن لما كانت أيام العيد والفرح مناسبة للتلهي والتفريح