كما لا يستوجبه من استثنى القرآن وغيره، فالصواب أن يجاب عنه بالبرهان كما صنع الشيخ الأنصاري (1) فالأولى النظر إلى ما يمكن أن يستدل به على هذا التفصيل.
فمنها دعوى قصور الأدلة على اثبات حرمة مطلق الغناء لعدم الاطلاق فيما تدل على الحرمة، وعدم الدلالة عليها فيما يمكن دعوى الاطلاق فيها كقوله: الغناء شر الأصوات والغناء غش النفاق ونحوهما (وفيه) أنه لا قصور في اطلاق كثير من الروايات كالروايات المفسرة لقول الزور بالغناء (2) وقد تقدم كيفية دخوله في الآية والقول بمعارضة تلك الأخبار لما فسره بقول أحسنت للمغني، وبما فسره بشهادة الزور، لأن الحمل يقتضي وحدة معناهما، وما عرفت يدل على أنه غيره قد عرفت الجواب عنه في بيان الأخبار المفسرة لها، مضافا إلى أن الحمل يقتضي الاتحاد ولو وجودا فلو كان الغناء من مصاديقها يصح الحمل ويقال: إنه الغناء أو أن الغناء هو، فلا تعارض بين الأدلة المفسرة، ولا يجوز رفع اليد عن الاطلاق بعد امكان أن يكون الكل مندرجا فيه ولو لم نعلم وجهه، بل لا يجوز الغض عن الاطلاق ولو لم يندرج فيه أو لم نعلم اندراجه، لامكان الالحاق حكما وكالأخبار المفسرة للهو الحديث فإنها أيضا مطلقة بلا اشكال.
والقول بأن الغناء الخاص الذي يشتري ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا داخل فيها لا غير: قد عرفت الجواب عنه، ولزومه للاستهجان في الأخبار الدالة على أن الغناء مما أوعد الله عليه النار بقوله: ومن الناس من يشتري (الخ) فلا ينبغي الشبهة في اطلاقها، وكالمحكي عن الرضا عليه السلام بطرق عديدة منها ما رواه الصدوق صحيحا عن الريان بن الصلت الثقة (3) قال: سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان