بعيدا عن ظاهر الأول. (ففيه) منع لعدم قصور في الآية الكريمة بل سائر الآيات و كثير من الروايات فلها اطلاق من غير انصراف عن المورد المدعى، كما لا ينصرف أدلة سائر المحرمات نحو حرمت عليكم الميتة (الخ) وإنما الخمر والميسر (الخ) عن موارد الصلاح.
وإن أرادا أن مصلحة احترام المؤمن أو مفسدة حرمة الغيبة لا تزاحم سائر المصالح مطلقا، لكون مصلحة حرمة المؤمن ومفسدة الغيبة ضعيفة لا تقاوم سائر المصالح المزاحمة كما هو ظاهر الشهيد ومحتمل جامع المقاصد (ففيه) منع كلية ذلك، لأن الغيبة من كبائر الذنوب كما تقدم، وقد علم اهتمام الشارع بتركها من أدلة الباب والتعبيرات الواردة فيها وفي حرمة المؤمن، كما هو أحد الطرق إلى كشف أهمية الأحكام، فلا شبهة في أن مفسدتها أهم من كثير من المصالح سواء رجعت إلى المغتاب بالفتح أو بالكسر أو غيرهما، (نعم) هو ثابت في الجملة فلا بد من النظر في الموارد الخاصة.
وإن أراد أن الدليل قائم على استثناء مطلق موارد يكون للمغتاب فيها غرض صحيح فالظاهر فقدان ذلك بهذا العنوان العام.
نعم وردت روايات وأدلة في موارد خاصة لكن لا يمكن إلغاء الخصوصية عنها إلى كل ذي مصلحة وملاك، مع أن عمدة ما وردت فيها الأدلة المرخصة المتجاهر بالفسق والمتظلم والترخيص فيهما ليس للتزاحم وتقديم جانب المقتضي ظاهرا فلا وجه لاحتمال إلغاء الخصوصية.
فالأولى صرف الكلام إلى موارد الاستثناء وكذا موارد يقال أو يحتمل أن يقال بترجيح مقتضاها على مقتضى الغيبة بعد ما لم يكن في الباب ملاك كلي وضابط عام، كما يظهر من العالمين المتقدمين من دعوى الكلية، فمن الأول ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق، وهذا في الجملة لا اشكال فيه.
وتدل عليه روايات كثيرة (1)، كالمستفيضة المتقدمة الدالة على أن الغيبة