ومنها الكلب البري: وهو على أقسام، منها الكلب السلوقي الذي يستعمل في الصيد غالبا، وهو من أحسن الكلاب، وأخفها، ويقال بالفارسية (تازى) ولعل التسمية به لأجل كونه من بلاد العرب، كما في القاموس وغيره: إن السلوق كعبور قرية باليمن تنسب إليها تلك الكلاب، ومنها غير السلوقي، وهو إما ينتفع به انتفاعا عقلائيا للتصيد، أو لحراسة الماشية أو الحائط: أي البستان أو الزرع أو الدور و نحوها، أو لمنافع أخر كما يستعمل بعض الأنواع منه في كشف الجرائم والتفتيشات، وقد يتخذ لصرف اللعب والتفريح والأنس به، كما هو المتعارف عند أقوام، أو لا ينتفع به إما لصيرورته عقورا هراشا، أو مجنونا خارجا عن طاعة البشر بعروض داء الكلب عليه، وهو داء يشبه الجنون، يعرض الكلاب فتعض الناس، فيسري إليه فيكلب أيضا، وإما لذهاب ملكة التكالب عنه، أو صيرورتها ضعيفة فيه، كالكلاب المهملة التي تعيش في الأزقة والشوارع، وهي غير صالحة للتصيد، وغير قابلة نوعا للتربية لسائر المنافع.
لا اشكال في جواز المعاوضة على القسم الأول، إذا كان صيودا، وهو المتيقن من الأخبار، وكلمات الأصحاب ومعا قد الاجماعات كما لا اشكال في عدم الجواز في الأخير لما لا ينتفع به، وهو المتيقن من الأخبار ومعا قد الاجماعات علي عدم الجواز إنما الكلام في سائر الأقسام، والأولى صرف الكلام إلى أخبار الباب وهي على طائفتين:
الأولى ما لم يذكر فيها قيد الصيد والاصطياد ونحوهما مما يمكن دعوى الاطلاق فيها كموثقة السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن ورواية حماد بن عمرو (2) وأنس بن محمد (3) عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه (ع) في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي من