الحصر حقيقيا، ولا يستفاد منه الحكم المطلوب، ولا يكون المورد من قبيل العام المذكور لو سلم في مورده جواز التمسك به لكشف حال الفرد، بل قد عرفت أنها كما يظهر من فقراتها متعرضة لموضوعات فيها فساد محض أو صلاح كذلك، أو فيها صلاح وإن تستعمل أحيانا في الفساد، والحصر إن كان حقيقيا لا يوجب استفادة حكم خارج عن مدلول الكلام فكأنه قال:
الحرمة الناشئة من الموضوعات منحصرة بما فيها الفساد، والحرمة الناشئة من نفس العمل كما في المقام خارجة عن مفادها موضوعا وهو لا يوجب إضافية الحصر.
ثم بعد جواز اقتنائها يكون بيعها وسائر التقلبات فيها جائزا على مقتضى القواعد (توهم) دلالة رواية التحف على عدم الجواز، بدعوى أن المستفاد منها أن الصورة المحرمة لا يجوز بيعها وشرائها وسائر التقلبات فيها خرج منها الاقتناء وبقي الباقي (فاسد)، أما على ما ذكرناه في معنى الرواية من الوجهين فواضح، وأما على ما ذكروه فلأن موضوع الحكم على عدم جواز جميع التقلبات هو ما يكون فيه الفساد محضا والمفروض أن التصوير ليس كذلك لأن فيه جهة صلاح وهي الاقتناء.
وإن شئت قلت إن المقام ليس من قبيل العام المخصص حتى يقال: أنه حجة فيما بقي، بل الحكم في الموضوعات مستفاد من ضم صغرى هي أن التصوير مثلا محرم إلى كبرى هي أن كل محرم ففيه الفساد محضا فيستنتج أن الصورة فيها الفساد محضا فيجعل صغرى لكبرى أخرى هي أن كل ما فيه الفساد محضا فحرام تعليمه وتعلمه و جميع التقلبات فيه، فالصورة كذلك، فإذا دل الدليل على جواز الاقتناء خرج التصوير عن عنوان الصغرى، ضرورة أنه بعد جواز الاقتناء لا يكون فيه الفساد محضا فلا تنطبق عليها الكبرى فلا تستنتج النتيجة المطلوبة، ولعل ما ذكرناه هو مراد السيد في تعليقته وكيف كان لا دليل على حرمة البيع وسائر التقلبات فيها كيفما كانت.
ثم إن أخذ الأجرة على التصوير المحرم غير جائز لأن الإجارة لذلك حرام و فاسد لما ذكرناه فيما سلف، من أن الفعل المحرم الذي يجب على الناس منع الفاعل عنه بأدلة النهي عن المنكر: لا يكون محترما ومالا ولهذا لا يضمن المانع عنه أجرة