الخمر فيجعلها خلا، قال: لا بأس. والظاهر منه الأخذ من الغير لعدم تعارف جعل العصير خمرا ثم خلا، وليس المراد من الخمر العصير المغلي جزما، ومقتضى اطلاقه جواز الأخذ ولو بشراء (تأمل) بل الظاهر من ذيل صحيحة أبي بصير (1) أن الحكم بحرمة التقلب في الخمر، لأجل إرادة الفساد، وفيها قلت: إني عالجتها وطينت رأسها ثم كشفت عنها، فنظرت إليها قبل الوقت، فوجدتها خمرا، أيحل لي امساكها قال: لا بأس بذلك، إنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا، ليس إرادتك الفساد. والانصاف أن الناظر فيما تقدم، يستظهر من قوله: إذا حرم الله (الخ) إن تحريم الثمن فيما إذا بيع في مورد الفساد لا مطلقا، ولا أقل من قصوره عن الاطلاق.
ثم لا يبعد أن تكون كلمات الفقهاء أو جملة منها أيضا موافقة لما ذكرناه.
قال في الخلاف (2) (في جملة من أدلته على جواز بيع الزيت النجس ممن يستصبح به تحت السماء) وروى أبو علي بن أبي هريرة في الافصاح، أن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح بالزيت النجس وهذا يدل على جواز بيعه، وأن لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب. وقد جعل ابن زهرة (3) إباحة المنفعة من شرايط العوض تحفظا من المنافع المحرمة، وأدخل كل نجس لا يمكن تطهيره فيها، فيظهر منه دوران الصحة والفساد مدار جواز الانتفاع وعدمه.
وقد استدل العلامة في المنتهى غير مرة، على جواز البيع والإجارة، بجواز الانتفاع بالشئ. قال: يجوز إجارة الكلب، وهو قول بعض الشافعية، وقال بعضهم:
لا يجوز. لنا أنها منفعة مباحة، فجازت المعاوضة عنها (4) وقريب منه في التذكرة وقال: (في ما ليس بنجس من العذرات) أنها طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها (تأمل) واستدل على صحة بيع الكلب بصحة الانتفاع به في المنتهى والتذكرة. وقال في