أبي مغيرة. ومنها ما دلت على عدم جواز اللبس، كروايتي علي بن جعفر ورواية تحف العقول (على اشكال مر الكلام فيه). ومنها ما دلت على عدم جواز الانتفاع بإهاب ولا عصب، ويمكن جعلها من الطايفة الأولى، بدعوى إلغاء الخصوصية.
ومنها ما دلت على عدم جواز تقليد السيف إذا كان جلده من الميتة، وهي موثقة سماعة. وبإزاء تلك الروايات روايات أخر، يستفاد منها جواز الانتفاع في موارد خاصة. منها رواية زرارة (1) قال: قد سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، قال: لا بأس. والظاهر أن السؤال عن الانتفاع بجلده، لا عن طهارة الماء ونجاسته بملاقاته، بل الظاهر أن مثل جلد الخنزير يجعل دلوا " لسقي الزراعات والأشجار، لا لشرب الآدمي، ويظهر منها بإلغاء الخصوصية جواز الانتفاع بجلده لو لم يؤد إلى محذور كتنجس ملاقيه وكذا جواز الانتفاع بجلود سائر الميتات.
ومنها صحيحة محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده (2) قال: كتبوا إلي الرجل جعلنا الله فداك: إنا قوم نعمل السيوف، ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا، لضرورتنا، فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلاة، وكتب إليه جعلت فداك، و قوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك، فهل يجوز لي العمل بها، ولسنا نأكل لحومها، فكتب لا بأس.
والرواية صحيحة، ولا يضر بها جهالة أبي القاسم، لأن الراوي للكتابة و الجواب هو محمد بن عيسى، وقوله: قال كتبوا أي قال محمد بن عيسى كتب الصيقل و ولده، فهو مخبر لا الصيقل وولده، وإلا لقال: كتبنا.