الإثم والعصيان وملازم للرضي بفعل العاصي، وليس مراد الأردبيلي من قوله: لأن يشرب الخمر، ولأن يأكل لحم الخنزير، وليصنع صنما: كون البيع لغاية ذلك كما هو موهم كلامه فراجع كلامه في شرح الإرشاد حتى يتضح مرامه وكيف كان لا بأس بصرف الكلام في الاستدلال بأدلة النهي عن المنكر بنحو ما قرره شيخنا الأعظم (قده) (1) توجيها لكلام المحقق الأردبيلي.
فنقول: إن دفع المنكر كرفعه واجب بناء على أن وجوب النهي عن المنكر عقلي، كما صرح به شيخنا الأعظم وحكى عن شيخ الطائفة وبعض كتب العلامة وعن الشهيدين والفاضل المقداد أنه عقلي، وعن جمهور المتكلمين منهم المحقق الطوسي عدم وجوبه عقلا بل يجب شرعا، والحق هو الأول لاستقلال العقل بوجوب منع تحقق معصية المولى ومبغوضه، وقبح التواني عنه سواء في ذلك التوصل إلى النهي أو الأمور الأخر الممكنة، فكما تسالموا ظاهرا على وجوب المنع من تحقق ما هو مبغوض الوجود في الخارج سواء صدر من مكلف أم لا لمناط مبغوضية وجوده، كذلك يجب المنع من تحقق ما هو مبغوض صدوره من مكلف ويرى العبد صدوره منه، فإن المناط في كليهما واحد، وهو تحقق المبغوض وإن اختلفا في أن الأول نفس وجوده مبغوض والثاني صدوره من مكلف مبغوض، فإذا هم حيوان بإراقة شئ يكون إراقته مبغوضة للمولى ويرى العبد ذلك وتقاعد عن منعه، يكون ذلك قبيحا منه ويستحق للعقوبة لا لأهميته بل لنفس مبغوضيته كذلك لو رأى مكلفا يأتي بما هو مبغوض مولاه لاشتراكهما في المناط، والحاكم به العقل.
فإن قلت على هذا لا يمكن تجويز الشارع ترك النهي عن المنكر (قلت) هو كذلك لو كان المبغوض فعليا ولم يكن للنهي مفسدة غالبة، فلو ورد منه تجويز الترك يكشف عن مفسدة في النهي أو مصلحة في تركه لو كان ذلك متصورا في التروك والاعدام، فدعوى الطباطبائي في تعليقته علي المكاسب عدم قبح ترك النهي عن المنكر، في غير محلها. (نعم) ما أشار إليه الشيخ الأنصاري من الاستدلال عليه بوجوب اللطف (غير وجيه) لما أشار إليه المحشي المحقق