ظهيرا ومساعدا ومعاونا فيهما ومعنى تعاضد المسلمين وتعاونهم: أن كلا منهم يكون عضدا ومعينا لغيره لا أنهم مجتمعون على أمر.
ففي القاموس تعاونوا واعتونوا أعان بعضهم بعضا، ونحوه في المنجد وفي مجمع البيان في ذيل الآية قال أمر الله عباده بأن يعين بعضهم بعضا على البر والتقوى إلى أن قال: ونهاهم أن يعين بعضهم بعضا على الإثم (الخ) وكون التعاون فعل الاثنين لا يوجب خروج مادته عن معناها، فمعنى تعاون زيد وعمر، أن كلا منهما معين للآخر، وظهير له، فإذا هيئ كل منهما مقدمات عمل الآخر يصدق أنهما تعاونا، وبالجملة كون التفاعل بين الاثنين لا يلازم كونهما شريكا في ايجاد فعل شخصي فالتعاون كالتكاذب والتراحم والتضامن مما هي فعل الاثنين من غير اشتراكهما في فعل شخصي، ولو كان المراد من حرمة التعاون على الإثم هو الشركة فيه: يكون مقتضى الجمود على ظاهر الآية هو حرمة شركة جميع المكلفين في اتيان محرم وهو كما ترى، فالظاهر من قوله: لا تعاونوا على الإثم والعدوان، عدم جواز إعانة بعضهم بعضا في إثمه وعدوانه وهو مقتضى ظاهر المادة والهيئة، ولو قلنا بصدق التعاون والتعاضد على الاشتراك في عمل فلا شبهة في عدم اختصاصه به.
ثم إن المحكي عن المحقق الثاني (1) الإيراد على التمسك بآية حرمة التعاون على الإثم لتحريم بيع شئ مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم، بأنه لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس، والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع معاونة مع أن الأصل الإباحة وإنما المعاونة مع بيعه لذلك (انتهى) وفصل هذا الاجمال في مفتاح الكرامة (2) والجواهر (3) بأنه قامت السيرة على معاملة الملوك والأمراء فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند والعساكر المساعدين لهم على الظلم والباطل، وإجارة الدور والمساكن والمراكب لهم لذلك، وبيع المطاعم والمشارب للكفار في نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه، وبيعهم بساتين العنب منهم مع العلم العادي بجعل