حراما قال: لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله وأسحقه، إلى غير ذلك فإن حملها على وهم البايع أن المشتري يعمل هذا المبيع خمرا. أو احتمال أن يكون الضمير راجعا إلى مطلق العصير كما احتمله الأردبيلي (1)، بعيد جدا، كما يظهر منه أيضا أن الحمل على خلاف الظاهر لعدم امكان الالتزام بها، وهو كذلك فإنها مخالفة للكتاب أي آية النهي عن التعاون على الإثم والسنة المستفيضة و هي الحاكية للعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وغارسها (الخ) بالتقريب المتقدم، ولا يصح القول بتقييد الآية والسنة لإباء العقول عن ذلك فإن الالتزام بحرمة التعاون على كل إثم إلا بيع التمر والعنب الذي يشتري للتخمير بأن يقال: إن الإعانة على غرسها وحرسها وحملها وغير ذلك كلها محرمة سوى خصوص الاشتراء له أو الالتزام بأن الإعانة على كل إثم حرام إلا على شرب الخمر الذي هو من أعظم المحرمات، كما ترى.
(وتوهم) أن الإعانة على الاشتراء الحرام وهو ليس من المحرمات المهتم بها (مدفوع) بأن المفهوم من الآية ولو بمئونة حكم العقل أن مطلق تهيئة أسباب الإثم منهي عنه، والبيع ممن يعلم أنه يبتاع للتخمير من مقدمات التخمير بل الشرب المهتم به، مضافا إلى أنه يظهر من بعض الروايات أن الإعانة على الإثم كنفس الإثم، كما أن الالتزام بعدم حرمة الإعانة على الإثم مطلقا فرارا عن التفصيل المستبعد بل الغير الممكن: غير ممكن إذ مقتضاه مخالفة الروايات للكتاب على نحو التباين لما تقدم من عدم امكان حمل النهي في الآية على التنزيه، وكذا لا يصح تخصيص السنة فإن لسانها آبية عنه.
فتلك الروايات بما أنها مخالفة للكتاب والسنة المستفيضة وبما أنها مخالفة لحكم العقل كما تقدم وبما أنها مخالفة لروايات النهي عن المنكر بل بما أنها مخالفة لأصول المذهب ومخالفة لقداسة ساحة المعصوم عليه السلام حيث إن الظاهر منها، أن الأئمة عليهم السلام كانوا يبيعون تمرهم ممن يجعله خمرا وشرابا خبيثا ولم يبيعوه من غيره، وهو مما لا يرضى به الشيعة الإمامية كيف ولو صدر هذا العمل