ثلاثون، وفي أربع، عشرون.
وكل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته، لها من العبد مقدر من قيمته، ففي أنف الحر ولسانه وذكره، وديته. وفي كل واحد منها في العبد، قيمته. في يده نصف قيمته، وفي إصبعه عشر قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته. فإذا كان كذلك، وكان قدر الجناية في العبد قيمته، مثل الأنف، واللسان، والذكر، واليدين، والرجلين، وجب ذلك على الجاني ويسلم العبد.
وإذا قتل حر عبدا، وجبت قيمته في ذمته، وكذلك إن قطع (1) أو قتله عمد الخطأ فإن قتله خطأ محضا. فالقيمة على عاقلته. وكذلك في أطرافه.
وإذا كان إنسان على جانب حائطه أو حافة نهر، أو شفير بئر، فصاح به غيره صيحة شديدة، فسقط فمات، فإن كان رجلا عاقلا لم يكن على الصائح شئ، لأنه ما سقط من صيحته، وإنما وافق وقوعه صيحته. وإن كان الذي سقط صبيا أو مجنونا، كان على الصائح الدية والكفارة، لأن مثل هذا يسقط من الصيحة الشديدة والدية على عاقلته. وكذلك لو كان جالسا في غفلة واغتفله الصائح، فصاح به مفزعا له، فسقط فمات، كانت الدية على عاقلته، والكفارة في ماله.
وإذا شهر رجل سيفه، وطلب رجلا، ففر المطلوب من بين يديه، وألقى نفسه في نار أو بئر، أو من سطح، أو جبل، فمات، لم يكن على طالبه ضمان لأنه إنما ألجأه إلى الهرب، ولم يلجئه إلى الوقوع، بل المطلوب ألقى نفسه باختياره في مهلكة، فالطالب صاحب سبب، والواقع مباشر، وإذا اجتمعت مباشرة مع سبب غير ملجئ، لم يكن على صاحب السبب - مثل الدافع، والحافر - فإن الضمان على الدافع وليس على الحافر ضمان. فإن كان المطلوب أعمى، فوقع كذلك، كان ضمانه على الطالب، لأنه سبب ملجئ، فإن الأعمى لم يعلم ذلك، ولا أراد أن يلقي نفسه في مهلكة، والسبب إذا كان ملجئا، كان الضمان على صاحب السبب.